الْوَدَاعِ وَأَمَّا

[1764] قَوْلُهُ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّهُ رَمَى فنفر فَنزل المحصب فصلى الظّهْر بِهِ

(قَوْلُهُ بَابُ الْمُحَصَّبِ)

بِمُهْمَلَتَيْنِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ بِوَزْنِ مُحَمَّدٍ أَيْ مَا حُكْمُ النُّزُولِ بِهِ وَقَدْ نقل بن الْمُنْذِرِ الِاخْتِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِهِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ

[1765] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ قَوْلُهُ عَنْ هِشَام هُوَ بن عُرْوَةَ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَوْلُهُ إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلًا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ الْحَدِيثَ قَوْلُهُ أَسْمَحَ أَيْ أَسْهَلَ لِتَوَجُّهِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَسْتَوِيَ فِي ذَلِكَ الْبَطِيءُ وَالْمُعْتَدِلُ وَيَكُونَ مَبِيتُهُمْ وَقِيَامُهُمْ فِي السَّحَرِ وَرَحِيلُهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ قَوْلُهُ تَعْنِي بِالْأَبْطَحِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ تَعْنِي الْأَبْطَحَ بِحَذْفِ الْمُوَحَّدَةِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ

[1766] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا سُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَة قَالَ عَمْرو هُوَ بن دِينَار وَعَطَاء هُوَ بن أَبِي رَبَاحٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ سَمِعَهُ سُفْيَانُ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَعْنِي أَنَّهُ دَلَّسَهُ هُنَا عَنْ عَمْرٍو وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحُمَيْدِيَّ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ سُفْيَانَ فَانْتَفَتْ تُهْمَةُ تَدْلِيسِهِ قَوْلُهُ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ أَيْ مِنْ أَمْرِ الْمَنَاسِكِ الَّذِي يَلْزَمُ فِعْلُهُ قَالَه بن الْمُنْذر وَقد روى أَحْمد من طَرِيق بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ثُمَّ ارْتَحَلَ حَتَّى نَزَلَ الْحَصْبَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا نَزَلَهَا إِلَّا مِنْ أَجْلِي وَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى وَلَكِنْ جِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ اه لَكِنْ لَمَّا نَزَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النُّزُولُ بِهِ مُسْتَحَبًّا اتِّبَاعًا لَهُ لِتَقْرِيرِهِ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ فَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ وَسَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَبِي بَكْرٍ وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ نفي أَنه سنة كعائشة وبن عَبَّاسٍ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ فَلَا يَلْزَمُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ وَمَنْ أَثْبَتَهُ كَابْنِ عُمَرَ أَرَادَ دُخُولَهُ فِي عُمُومِ التَّأَسِّي بِأَفْعَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْإِلْزَامَ بِذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَيَبِيتَ بِهِ بَعْضَ اللَّيْلِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث أنس وَيَأْتِي نَحوه من حَدِيث بن عمر فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015