(قَوْلُهُ بَابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى)

أَيْ مَشْرُوعِيَّتِهَا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّهَا لَا تُشْرَعُ وَأَحَادِيثُ الْبَابِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ إِلَّا حَدِيثُ جَابِرِ بن زيد عَن بن عَبَّاسٍ وَهُوَ ثَانِي أَحَادِيثِ الْبَابِ فَإِنَّ فِيهِ التَّقْيِيد بِالْخطْبَةِ بِعَرَفَات وَقد أجَاب عَنهُ بن الْمُنِيرِ كَمَا سَيَأْتِي وَأَيَّامُ مِنًى أَرْبَعَةٌ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ التَّصْرِيحُ بِغَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ كَحَدِيثِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ وَأَبِي أُمَامَةَ كِلَاهُمَا عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ أَحْمَدَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَفِيهِ ذِكْرُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَأما قَوْله فِي حَدِيث بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بِمِنًى فَهُوَ مُطْلَقٌ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَيَتَعَيَّنُ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ الْبَابِ كَمَا عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ فَقَالَ كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ فَقَوْلُهُ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى وُقُوعِ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ وَفِي حَدِيثِ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرُّءُوس فَقَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد أَحْمد قَالَ بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ أَرَادَ الْبُخَارِيُّ الرَّدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ لَا خُطْبَةَ فِيهِ لِلْحَاجِّ وَأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَبِيلِ الْوَصَايَا الْعَامَّةِ لَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ فَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ يُبَيِّنَ أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ سَمَّاهَا خُطْبَةً كَمَا سَمَّى الَّتِي وَقَعَتْ فِي عَرَفَاتٍ خُطْبَةً وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَاتٍ فَكَأَنَّهُ أَلْحَقَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ انْتَهَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَنَذْكُرُ نَقْلَ الِاخْتِلَافِ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015