الْمُصَنِّفُ مِنْ أَرْبَعَةِ طُرُقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بن طَلْحَة وَطَلْحَة هُوَ بن عُبَيْدِ اللَّهِ أَحَدُ الْعَشَرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ عَلَيْهِ فِي سِيَاقِهِ وَأَتَمُّهُمْ عَنْهُ سِيَاقًا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَهِيَ الطَّرِيقُ الثَّالِثَةِ وَلَمْ يَسُقِ الْمُصَنِّفُ لَفْظَهَا وَهِيَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يَعْقُوبَ وَفِيهِ زِيَادَة على سِيَاق بن جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ وَقَدْ تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِزِيَادَةٍ أَيْضًا سَنُبَيِّنُهَا

[1736] قَوْلُهُ مَالِكٌ عَن بن شِهَابٍ كَذَا فِي الْمُوَطَّأِ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَوْلُهُ عَنْ عِيسَى فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ حَدَّثَنِي عِيسَى قَوْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ وَهِيَ الثَّانِيَةُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ

[1737] قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبِي هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي الْأُمَوِيُّ قَوْلُهُ فِي الطَّرِيقِ الثَّالِثَةِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ وَنَسَبَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَوْرَدَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَهُوَ الْمُتَرَجِّحُ عِنْدِي لِتَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ لِأَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ لَا يُحَدِّثُ عَنْ مَشَايِخِهِ إِلَّا بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ بِخِلَافِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ فَيَقُولُ حَدَّثَنَا قَوْلُهُ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَمْ يُعَيِّنِ الْمَكَانَ وَلَا الْيَوْمَ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِكٍ بِمِنًى وَكَذَا فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَفِيهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَن الزُّهْرِيّ عِنْد الْجَمْرَة وَفِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ وَهِيَ الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ هُنَا يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ وَفِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَمَعْمَرٍ كَمَا تَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ عِيَاضٌ جَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّهُ مَوْقِفٌ وَاحِدٌ عَلَى أَنَّ مَعْنَى خَطَبَ أَيْ عَلَّمَ النَّاسَ لَا أَنَّهَا مِنْ خُطَبِ الْحَجِّ الْمَشْرُوعَةِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَوْطِنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا خَطَبَ وَالثَّانِي يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَذَلِكَ وَقْتُ الْخُطْبَةِ الْمَشْرُوعَةِ مِنْ خُطَبِ الْحَجِّ يُعَلِّمُ الْإِمَامُ فِيهَا النَّاسَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَنَاسِكِهِمْ وَصَوَّبَ النَّوَوِيُّ هَذَا الِاحْتِمَالَ الثَّانِي فَإِنْ قِيلَ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا الَّذِي صَوَّبَهُ وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ من طرق الْحَدِيثين حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بَيَانُ الْوَقْتِ الَّذِي خَطَبَ فِيهِ مِنَ النَّهَارِ قُلْتُ نَعَمْ لَمْ يَقَعِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ لَكِنْ فِي رِوَايَة بن عَبَّاس أَن بعض السَّائِلين قَالَ رميت بعد مَا أَمْسَيْتُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّ الْمَسَاءَ يُطْلَقُ عَلَى مَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَكَأَنَّ السَّائِلَ عَلِمَ أَنَّ السُّنَّةَ لِلْحَاجِّ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ ضُحًى فَلَمَّا أَخَّرَهَا إِلَى بَعْدَ الزَّوَالِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ طَرِيقٌ إِلَّا طَرِيقُ الزُّهْرِيِّ هَذِهِ عَنْ عِيسَى عَنْهُ والِاخْتِلَافُ فِيهِ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ وَغَايَتُهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ مَا لَمْ يذكرهُ الآخر وَاجْتمعَ من مرويهم وَرِوَايَة بن عَبَّاسٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَخْطُبُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ يَوْمَ النَّحْرِ تَعَيَّنَ أَنَّهَا الْخُطْبَةُ الَّتِي شُرِعَتْ لِتَعْلِيمِ بَقِيَّةِ الْمَنَاسِكِ فَلَيْسَ قَوْلُهُ خَطَبَ مَجَازًا عَنْ مُجَرَّدِ التَّعْلِيمِ بَلْ حَقِيقَةً وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُقُوفِهِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ أَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ رَمَاهَا فَسَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ من حَدِيث بن عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فَذَكَرَ خُطْبَتَهُ فَلَعَلَّ ذَلِكَ وَقَعَ بَعْدَ أَنْ أَفَاضَ وَرَجَعَ إِلَى مِنًى قَوْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ الشَّدِيدِ وَلَا عَلَى اسْمِ أَحَدٍ مِمَّنْ سَأَلَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَسَأُبَيِّنُ أَنَّهُمْ كَانُوا جَمَاعَةً لَكِنْ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِ كَانَ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي عَدَمِ ضَبْطِ أَسْمَائِهِمْ قَوْلُهُ لَمْ أَشْعُرْ أَيْ لَمْ أَفْطِنْ يُقَالُ شَعَرْتُ بِالشَّيْءِ شُعُورًا إِذَا فَطِنْتُ لَهُ وَقِيلَ الشُّعُورُ الْعِلْمُ وَلَمْ يُفْصِحْ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ بِمُتَعَلَّقِ الشُّعُورِ وَقَدْ بَيَّنَهُ يُونُسُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ لَمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015