وَالثَّالِثَة من رِوَايَة بن خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ
[1722] قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ بن سُلَيْمَان عَن بن خثيم وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الْمُعَلَّقَةُ وَصَلَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْهُ وَلَفْظُهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُفْتُ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عبد الرَّحِيم عَن بن خُثَيْمٍ كَذَا قَالَ وَالرِّوَايَةُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ تَرُدُّ عَلَيْهِ وَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ أصل الحَدِيث لاخصوص مَا تَرْجَمَ بِهِ مِنَ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ قَوْله وَقَالَ الْقَاسِم بن يحيى حَدثنِي بن خُثَيْمٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى طَرِيقِهِ مَوْصُولَةً قَوْلُهُ وَقَالَ عَفَّان أرَاهُ عَن وهيب حَدثنَا بن خثيم عَن سعيد بن جُبَير عَن بن عَبَّاسٍ الْقَائِلُ أُرَاهُ هُوَ الْبُخَارِيُّ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ عَفَّانَ بِدُونِهَا وَلَفْظُهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ قَالَ لَا حَرَجَ فَانْحَرْ وَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ فَارْمِ وَلَا حَرَجَ وَزَعَمَ خَلَفٌ أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَالْمُرَادُ بِهَذَا التَّعْلِيق بَيَان الِاخْتِلَاف فِيهِ على بن خُثَيْمٍ هَلْ شَيْخُهُ فِيهِ عَطَاءٌ أَوْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ كَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ هَل شَيْخه فِيهِ بن عَبَّاسٍ أَوْ جَابِرٌ فَالَّذِي يَتَبَيَّنُ مِنْ صَنِيعِ البُخَارِيّ تَرْجِيح كَونه عَن بن عَبَّاسٍ ثُمَّ كَوْنِهِ عَنْ عَطَاءٍ وَأَنَّ الَّذِي يُخَالِفُ ذَلِكَ شَاذٌّ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِإِيرَادِهِ بَيَانَ الِاخْتِلَافِ وَفِي رِوَايَةِ عَفَّانَ هَذِهِ الدِّلَالَةُ عَلَى تَعَدُّدِ السَّائِلِينَ عَنِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ وَقَالَ حَمَّاد يَعْنِي بن سَلَمَةَ إِلَخْ هَذِهِ الطَّرِيقُ وَصَلَهَا النَّسَائِيُّ والطَّحَاوِيُّ والإسماعيلي وبن حِبَّانَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهِ نَحْوَ سِيَاقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ وَالطَّرِيق الرَّابِعَة من طَرِيق عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس
[1723] قَوْله عبد الْأَعْلَى هُوَ بن عَبْدِ الْأَعْلَى وَخَالِدٌ هُوَ الْحَذَّاءُ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ اسْتَظْهَرَ بِهِ لِمَا وَقَعَ فِي طَرِيقِ عَطَاءٍ مِنَ الِاخْتِلَافِ فَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ لِحَدِيثِ بن عَبَّاسٍ أَصْلًا آخَرَ وَفِي طَرِيقِ عِكْرِمَةَ هَذِهِ زِيَادَةُ حُكْمِ الرَّمْيِ بَعْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الرَّمْيِ أَنْ يَكُونَ نَهَارًا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَمُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ فِيهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ لِأَنَّ بُلُوغَ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَبْحِ الْهَدْيِ فَلَوْ تَقَدَّمَ الْحَلْقُ عَلَيْهِ لَصَارَ مُتَحَلِّلًا قَبْلَ بُلُوغِ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ تَقْدِيمُ الذَّبْحِ عَلَى الْحَلْقِ وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ فَهُوَ رُخْصَةٌ كَمَا سَيَأْتِي
[1724] قَوْلُهُ فَفَلَتْ بِفَاءِ التَّعْقِيبِ بَعْدَهَا فَاءٌ ثُمَّ لَامٌ خَفِيفَةٌ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ مثناة أَي تتبعت الْقمل مِنْهُ
أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِحْلَالِ قِيلَ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ لَبَّدَ هَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ أَوْ لَا فَنَقَلَ بن بَطَّالٍ عَنِ الْجُمْهُورِ تَعَيُّنَ ذَلِكَ حَتَّى عَنِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَهْلُ الرَّأْيِ