الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ أَكْلِهِ جَوَازُ بَيْعِهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْأَكْلِ مِنْهَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ فِي رَدِّ قَوْلِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ مَرْفُوعا لَا تَبِيعُوا لُحُوم الْأَضَاحِي وَالْهَدْي وتصرفوا وَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوا وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ من لحومها فَكُلُوا إِن شِئْتُم
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَبْوَابٍ فِي بَابِ الْجِلَالِ وَالْبُدْنِ وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ مِنَ الْفَوَائِدِ سَوْقُ الْهَدْيِ وَالْوِكَالَةُ فِي نَحْرِ الْهَدْيِ وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَالْقِيَامُ عَلَيْهِ وَتَفْرِقَتُهُ وَالْإِشْرَاكُ فِيهِ وَأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِلَّهِ فَلَهُ تَخْلِيصُهُ وَنَظِيرُهُ الزَّرْعُ يُعْطِي عُشْرَهُ وَلَا يَحْسُبُ شَيْئا من نَفَقَته على الْمَسَاكِين