لِيَعْرِفَ الْأَفْضَلَ مِنَ الْأَمْرَيْنِ وَسَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ بن مَسْعُودٍ بَيَانُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
أَيْ من نمرة لحَدِيث بن عُمَرَ أَيْضًا غَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ نَمِرَةَ وَهُوَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ فِيهِ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذْ كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ بِهَا لَكِنْ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ تَوَجُّهَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا كَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَفْظُهُ فَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَى فَرُحِلَتْ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي انْتَهَى وَنَمِرَةُ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ عَرَفَاتٍ خَارِجَ الْحَرَمِ بَيْنَ طَرَفِ الْحَرَمِ وَطَرَفِ عَرَفَاتٍ
[] قَوْلُهُ عَنْ سَالِمٍ هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ كَتَبَ عَبْدُ الْملك يَعْنِي بن مَرْوَان قَوْله إِلَى الْحجَّاج يَعْنِي بن يُوسُف الثَّقَفِيّ حِين أرْسلهُ إِلَى قتال بن الزُّبَيْرِ كَمَا سَيَأْتِي مُبَيَّنًا بَعْدَ بَابٍ قَوْلُهُ فِي الْحَجِّ أَيْ فِي أَحْكَامِ الْحَجِّ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ فِي أَمْرِ الْحَج وَكَانَ بن الزُّبَيْرِ لَمْ يُمَكِّنِ الْحَجَّاجَ وَعَسْكَرَهُ مِنْ دُخُولِ مَكَّة فَوقف قبل الطّواف قَوْله فجَاء بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ الْقَائِلُ هُوَ سَالِمٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَرَكِبَ هُوَ وَسَالِمٌ وَأَنا مَعَهُمَا وَفِي رِوَايَته قَالَ بن شِهَابٍ وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ صَائِمًا فَلَقِيتُ مِنَ الْحَرِّ شِدَّةً وَاخْتَلَفَ الْحُفَّاظُ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ هَذِهِ فَقَالَ يحيى بن معِين هِيَ وهم وبن شهَاب لم ير بن عُمَرَ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ وَقَالَ الذُّهْلِيُّ لَسْتُ أدفَع رِوَايَة معمر لِأَن بن وهب روى عَن الْعمريّ عَن بن شِهَابٍ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَرَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِد عَن يُونُس عَن بن شِهَابٍ قَالَ وَفَدْتُ إِلَى مَرْوَانَ وَأَنَا مُحْتَلِمٌ قَالَ الذُّهْلِيُّ وَمَرْوَانُ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَهَذِهِ الْقِصَّةُ كَانَتْ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ انْتَهَى وَقَالَ غَيْرُهُ إِنَّ رِوَايَةَ عَنْبَسَةَ هَذِهِ أَيْضًا وَهَمٌ وَإِنَّمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَفَدْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ وَلَوْ كَانَ الزُّهْرِيُّ وَفَدَ عَلَى مَرْوَانَ لَأَدْرَكَ جِلَّةَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ لَيْسَتْ لَهُ عَنْهُمْ رِوَايَةٌ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ وَقَدْ أَدْخَلَ مَالِكٌ وَعُقَيْلٌ وَإِلَيْهِمَا الْمَرْجِعُ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بن عُمَرَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ سَالِمًا فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ أَيْ خَيْمَتِهِ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْنَ هَذَا أَيِ الْحَجَّاجُ وَمِثْلُهُ يَأْتِي بَعْدَ بَابٍ مِنْ رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ إِزَارٌ كَبِيرٌ وَالْمُعَصْفَرُ