(قَوْلُهُ بَابُ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجِنَازَةِ)

سَقَطَ هَذَا الْبَابُ وَالتَّرْجَمَةُ مِنْ رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَثَبَتَتِ التَّرْجَمَةُ دُونَ الْبَابِ لِرَفِيقِهِ

[1308] قَوْلُهُ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ شَكٌّ مِنَ الْبُخَارِيِّ أَوْ مِنْ قُتَيْبَةَ حِينَ حَدَّثَهُ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ فَقَالَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ قَوْلُهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ فِيهِ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ رِوَايَةِ سَالِمٍ الْمَاضِيَةِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَة فَليقمْ حِين يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا

(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ)

كَأَنَّهُ أَشَارَ بِهَذَا إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى فِي حَدِيثِ الْبَابِ حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ رَوَى حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ فَقَالَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ وَهُوَ أَحْفَظُ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ انْتَهَى وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ فَقَالَ حَتَّى تُوضَعَ حَسْبُ وَزَادَ قَالَ سُهَيْلٌ وَرَأَيْتُ أَبَا صَالِحٍ لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِهَا وَفِي الْمُحِيطِ لِلْحَنَفِيَّةِ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى يُهَالَ عَلَيْهَا التُّرَابُ وَحُجَّتُهُمْ رِوَايَةُ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَرَجَحَ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِفِعْلِ أَبِي صَالِحٍ لِأَنَّهُ رَاوِي الْخَبَرِ وَهُوَ أَعْرَفُ بِالْمُرَادِ مِنْهُ وَرِوَايَةُ أَبِي مُعَاوِيَةَ مَرْجُوحَةٌ كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَوْلُهُ فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقِيَامَ فِي هَذَا لَا يَفُوتُ بِالْقُعُودِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَعْظِيمُ أَمْرِ الْمَوْتِ وَهُوَ لَا يَفُوتُ بِذَلِكَ وَأَمَّا قَوْلُ الْمُهَلَّبِ قُعُودُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَسَاقَ نَحْو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015