وَفِي الْمَطَالِعِ هُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَقَالَ يَاقُوتُ عَلَى مِيلَيْنِ عَلَى يَسَارِ قَاصِدِ مَكَّةَ وَهُوَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَسُمِّيَ بِاسْمِ بِئْرٍ هُنَاكَ وَالْمَسْجِدُ الْمَذْكُورُ هُوَ مَسْجِدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ أَوَّلُ مَسْجِدٍ أَسَّسَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي كَوْنِهِ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فِي بَابِ الْهِجْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
[1191] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ هُوَ الدَّوْرَقِيُّ قَوْلُهُ كَانَ لَا يُصَلِّي الضُّحَى تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَرِيبا قَوْله وَكَانَ أَي بن عُمَرَ قَوْلُهُ يَزُورُهُ أَيْ يَزُورُ مَسْجِدَ قُبَاءٍ قَوْله وَكَانَ يَقُول أَي بن عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ الْمَوَاقِيتِ وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِهَا وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي ذَلِكَ تَضْعِيفٌ بِخِلَاف الْمَسَاجِد الثَّلَاثَهْ
أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَيَانَ تَقْيِيدِ مَا أُطْلِقَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّهُ قَيَّدَ فِيهَا فِي الْمَوْقُوفِ بِخِلَافِ الْمَرْفُوعِ فَأَطْلَقَ وَمِنْ فَضَائِلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَأَنْ أُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَكْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مَرَّتَيْنِ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي قُبَاءٍ لَضَرَبُوا إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْإِبِلِ
[1193] قَوْلُهُ مَاشِيًا وَرَاكِبًا أَيْ بِحَسْبِ مَا تَيَسَّرَ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ قَوْلُهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَيِ بن عُمَرَ كَمَا ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ والأصيلي
أَفْرَدَ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ لِاشْتِمَالِ الْحَدِيثِ عَلَى حُكْمٍ آخَرَ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ
[1194] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى زَاد الْأصيلِيّ بن سَعِيدٍ وَهُوَ الْقَطَّانُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ هُوَ بن عمر الْعمريّ قَوْله زَاد بن نُمَيْرٍ أَيْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَي بن عمر وَطَرِيق بن نُمَيْرٍ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَأَبُو يَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا أَبِي بِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ بِالزِّيَادَةِ وَادَّعَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ وَأَنَّ أَحَدَ الرُّوَاةِ قَالَهُ مِنْ عِنْدِهِ لِعِلْمِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ لَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِلَافِ طُرُقِهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ بَعْضِ الْأَيَّامِ بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ لِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ عَلَى التَّحْرِيمِ