(قَوْلُهُ بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ)

ثَبَتَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ الْبَسْمَلَةُ قَبْلَ الْبَاب قَالَ بن رَشِيدٍ لَمْ يَقُلْ فِي التَّرْجَمَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعًا إِلَيْهِمَا فِي الْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ أَفْرَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِتَرْجَمَةٍ قَالَ وَتَرْجَمَ بِفَضْلِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الصَّلَاةِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّحْلَةِ إِلَى الْمَسَاجِدِ قَصْدُ الصَّلَاةِ فِيهَا لِأَنَّ لَفْظَ الْمَسَاجِدِ مُشْعِرٌ بِالصَّلَاةِ انْتَهَى وَظَاهِرُ إِيرَادِ الْمُصَنِّفِ لِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ فِي أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ فِي التَّرْجَمَةِ صَلَاةُ النَّافِلَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ النَّافِلَةُ وَهَذَا أَوْجَهُ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَذَهَبَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى أَنَّ التَّفْضِيلَ مُخْتَصٌّ بِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ كَمَا سَيَأْتِي

[1188] قَوْلُهُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ بن عُمَيْرٍ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَالْأَصِيلِيِّ قَوْلُهُ عَنْ قَزَعَةَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَذَا الزَّاي وَحكى بن الْأَثِير سكونها بعْدهَا مهمله هُوَ بن يحيى وَيُقَال بن الْأَسْوَدِ وَسَيَأْتِي بعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ وَهُوَ هَذَا وَزِيَاد مَوْلَاهُ هُوَ بن أَبِي سُفْيَانَ الْأَمِيرُ الْمَشْهُورُ وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَقْرَانِ لِأَنَّهُمَا مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُهُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ أَرْبَعًا أَيْ يَذْكُرُ أَرْبَعًا أَوْ سَمِعْتُ مِنْهُ أَرْبَعًا أَيْ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ قَوْلُهُ وَكَانَ غَزَا الْقَائِلُ ذَلِكَ هُوَ قَزَعَةُ وَالْمَقُولُ عَنْهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَوْلُهُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً كَذَا اقْتَصَرَ الْمُؤَلِّفُ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ الْمَتْنِ شَيْئًا وَذَكَرَ بَعْدَهُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي شَدِّ الرِّحَالِ فَظَنَّ الدَّاوُدِيُّ الشَّارِحُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ سَاقَ الْإِسْنَادَيْنِ لِهَذَا الْمَتْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُقْتَصِرٌ عَلَى شَدِّ الرِّحَالِ فَقَطْ لَكِنْ لَا يُمْنَعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ الْبُخَارِيِّ فِي إِجَازَةِ اخْتِصَارِ الحَدِيث وَقَالَ بن رَشِيدٍ لَمَّا كَانَ أَحَدُ الْأَرْبَعِ هُوَ قَوْلَهُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ ذَكَرَ صَدْرَ الْحَدِيثِ إِلَى الْموضع الَّذِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015