الْبَدَنِيَّةِ وَلَمْ يَكُنِ الْمَذْكُورُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ وَخُصَّتِ الصَّلَاةُ بِشَيْئَيْنِ لِأَنَّهَا تَقَعُ لَيْلًا وَنَهَارًا بِخِلَافِ الصِّيَامِ الثَّانِي لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ تَقْيِيدٌ بِسَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ وَالتَّرْجَمَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالْحَضَرِ لَكِنَّ الْحَدِيثَ يَتَضَمَّنُ الْحَضَرَ لِأَنَّ إِرَادَةَ الْحَضَرِ فِيهِ ظَاهِرَةٌ وَحَمْلُهُ عَلَى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ مُمْكِنٌ وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ فَبَعِيدٌ لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ التَّخْفِيفِ
[1179] قَوْلُهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قِيلَ هُوَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ لِأَنَّ فِي قِصَّتِهِ شَبَهًا بِقِصَّتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ فِي بَابِ هَلْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ مِنْ أَبْوَابِ الْإِمَامَةِ مَعَ الْكَلَام عَلَيْهِ قَوْله يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ بن رَشِيدٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ كَالْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ وَإِلَّا فَصَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْأَنْصَارِيِّ وَإِنْ كَانَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الضُّحَى لَا يَلْزَمُ نِسْبَتُهَا لِصَلَاةِ الضُّحَى قُلْتُ إِلَّا أَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ الْقِصَّةَ لِعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ الْبَابِ أَنَّ عِتْبَانَ سَمَّاهَا صَلَاةَ الضُّحَى فَاسْتَقَامَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ وَتَقْيِيدُهُ ذَلِكَ بِالْحَضَرِ ظَاهِرٌ لِكَوْنِهِ صَلَّى فِي بَيْتِهِ قَوْلُهُ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ يُصَلِّي الضُّحَى قَوْلُهُ إِلَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ يَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيث بن عمر وعائشه من الْجمع وَالله أعلم
تَرْجَمَ أَوَّلًا بِالرَّوَاتِبِ الَّتِي بَعْدَ الْمَكْتُوبَاتِ ثُمَّ أَوْرَدَ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا قَبْلَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى رَكْعَتي الْفجْر وَالْكَلَام على حَدِيث بن عُمَرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَقَوْلُهُ فِيهِ إِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بَيَانُ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَتَا حَتْمًا بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا قَالَ الدَّاودِيّ وَقع فِي حَدِيث بن عُمَرَ أَنَّ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَرْبَعًا وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصَفَ مَا رَأَى قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَن يكون نسي بن عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ قُلْتُ هَذَا الِاحْتِمَالُ بَعِيدٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَالَيْنِ فَكَانَ تَارَةً يُصَلِّي ثِنْتَيْنِ وَتَارَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا وَقِيلَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَفِي بَيْتِهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَرَأى بن عُمَرَ مَا فِي الْمَسْجِدِ دُونَ مَا فِي بَيْتِهِ وَاطَّلَعَتْ عَائِشَةُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ وَيُقَوِّي الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ