أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فَيَؤُمُّ لَهُمْ بَعْضُهُمْ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَعَنِ الثَّوْرِيُّ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ صَلَّوْا فُرَادَى قَوْلُهُ وَصَلَّى لَهُمُ بن عَبَّاسٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمٍ وَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدُ بن مَنْصُور جَمِيعًا عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ كسفت الشَّمْس فصلى بِنَا بن عَبَّاسٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَهَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ بن عُيَيْنَة خُولِفَ فِيهِ رَوَاهُ بن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ وَكَذَا أخرجه بن أبي شيبَة عَن غنْدر عَن بن جُرَيْجٍ لَكِنْ قَالَ سَجَدَاتٍ بَدَلَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ غُنْدَرٍ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عبد الله بن صَفْوَان قَالَ رَأَيْت بن عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ زَمْزَمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ قَوْلُهُ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الصُّفَّةُ مَوْضِعُ بَهْوٍ مُظَلَّلٍ وَفِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَمَكْسُورَةٍ وَهِيَ جَانِبُ النَّهْرِ وَلَا مَعْنَى لَهَا هُنَا إِلَّا بِطَرِيقِ التَّجَوُّزِ قَوْلُهُ وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى أَثَرِهِ هَذَا مَوْصُولًا قَوْله وَصلى بن عُمَرَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَقِيَّةَ أَثَرٍ عَلَى الْمَذْكُور وَقد أخرج بن أبي شيبَة مَعْنَاهُ عَن بن عُمَرَ قَوْلُهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَذَا فِي الْمُوَطَّأِ وَفِي جَمِيعِ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة بدل بن عَبَّاسٍ وَهُوَ غَلَطٌ قَوْلُهُ ثُمَّ سَجَدَ أَيْ سَجْدَتَيْنِ
[1052] قَوْلُهُ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ فِيهِ أَنَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ أَقْصَرُ مِنَ الْأُولَى وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ قَوْلُهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَذكر نَحْو حَدِيث بن عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهِيَ قِصَّةٌ أُخْرَى وَلَعَلَّهَا الْقِصَّةُ الَّتِي حَكَاهَا أَنَسٌ