يَظْهَرُ فِيهِمَا مِنَ التَّغْيِيرِ وَالنَّقْصِ الْمُنَزَّهِ عَنْهُ المعبود جلّ وَعلا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
هُوَ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى الْحِكَايَةِ وَنَصْبُ الصَّلَاةِ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْإِغْرَاءِ وَجَامِعَةٌ عَلَى الْحَالِ أَيِ احْضُرُوا الصَّلَاةَ فِي حَالِ كَوْنِهَا جَامِعَةً وَقِيلَ بِرَفْعِهِمَا عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ مُبْتَدَأٌ وَجَامِعَةٌ خَبَرُهُ وَمَعْنَاهُ ذَاتُ جَمَاعَةٍ وَقِيلَ جَامِعَةٌ صِفَةٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيره فاحضروها
[1045] قَوْله حَدثنِي إِسْحَاق هُوَ بن مَنْصُور على رأى الجياني أَو بن رَاهَوَيْه على رأى أبي نعيم وَيحيى بن صَالِحٍ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَرُبَّمَا أَخْرَجَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ كَهَذَا قَوْلُهُ الْحَبَشِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ وَوَهِمَ مَنْ ضَبَطَهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ قَوْلُهُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ الصَّوَافِ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أخرجه بن خُزَيْمَةَ قَوْلُهُ نُودِيَ كَذَا فِيهِ بِلَفْظِ الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَصَرَّحَ الشَّيْخَانِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى بذلك قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنِ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ لَهَا وَلَا يُقَامُ قَوْلُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ وَهِيَ الْمُفَسِّرَةُ وَرُوِيَ بِتَشْدِيدِ النُّونِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ ذَاتُ جَمَاعَةٍ حَاضِرَةٍ وَيُرْوَى بِرَفْعِ جَامِعَةٍ عَلَى أَنَّهُ الْخَبَرُ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةٌ وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي لَفْظِ التَّرْجَمَةِ وَعَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ جَامِعَةٌ النَّصْبُ فِيهِمَا وَالرَّفْعُ فِيهِمَا وَيَجُوزُ رَفْعُ الْأَوَّلِ وَنَصْبُ الثَّانِي وَبِالْعَكْسِ