(قَوْلُهُ بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ)

هُوَ مَجْرُورٌ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ صَلَاةِ الْمَجْرُورِ بِالْإِضَافَةِ وَالتَّقْدِيرُ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَوْ هُوَ عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ مَنْصُوبٌ بِمُقَدَّرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْبَابِ فِي بَابِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ وَقَوْلُهُ

[1026] فِيهِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(قَوْلُهُ بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلَّى)

هَذِهِ التَّرْجَمَةُ أَخَصُّ مِنَ التَّرْجَمَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوَّلَ الْأَبْوَابِ وَهِيَ بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِلَى الْمُصَلَّى وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْبَابِ تَعْيِينُ الْخُرُوجِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ إِلَى الْمُصَلَّى بِخِلَافِ تِلْكَ فَنَاسَبَ كُلَّ رِوَايَةٍ تَرْجَمَتُهَا

[1027] قَوْله قَالَ سُفْيَان هُوَ بن عُيَيْنَةَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ كَالْمِزِّيِّ حَيْثُ عَلَّمَ عَلَى الْمَسْعُودِيِّ فِي التَّهْذِيبِ عَلَامَةَ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ عِنْدَ بن مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ المَسْعُودِيّ وَكَذَا قَول بن الْقَطَّانِ لَا نَدْرِي عَمَّنْ أَخَذَهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ وَلِهَذَا لَا يَعُدُّ أَحَدٌ الْمَسْعُودِيَّ فِي رِجَالِهِ وَقد تعقبة بن الْمَوَّاقِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ شَيْخِهِ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ لَمْ يَعُدُّوا الْمَسْعُودِيَّ فِي رِجَالِهِ أَنْ لَا يَكُونَ وَصَلَ هَذَا الْمَوْضِعَ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الزِّيَادَةَ الَّتِي زَادَهَا اسْتِطْرَادًا وَهُوَ كَمَا قَالَ قَوْله عَن أبي بكر يَعْنِي بن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بِإِسْنَادِهِ وَهُوَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ وَزَعَمَ بن الْقَطَّانِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَدْرِي عَمَّنْ أَخَذَ أَبُو بَكْرٍ هَذِهِ الزِّيَادَةَ اه وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِك مَا أخرجه بن ماجة وبن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَفِيهِ بَيَانُ كَوْنِ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ مُبَيِّنًا قَالَ بن بَطَّالٍ حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ قَلْبِ رِدَائِهِ قَالَ وَهُوَ أَضْبَطُ لِلْقِصَّةِ مِنْ وَلَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَيْثُ ذكر الْخطْبَة قبل الصَّلَاة

(قَوْلُهُ بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ)

أَيْ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ الَّتِي تَقَعُ مِنْ أَجْلِهِ فِي الْمُصَلَّى

[1028] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَيَّنَ أَبُو ذَر فِي رِوَايَته أَنه بن سَلام قَوْله حَدثنَا عبد الْوَهَّاب هُوَ بن عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ قَوْلُهُ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي يَدْعُو قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ الشَّكُّ مِنَ الرَّاوِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقَدْ رَوَاهُ السَّرَّاجُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْهُ بِالشَّكِّ أَيْضًا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْهُ فَلَمْ يَشُكَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015