هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَقَوْلُهُ
[1021] فِيهَا وَانْكَشَطَتْ كَذَا لِلْأَكْثَرِ ولكريمة فكشطت على الْبناء للْمَجْهُول
أَيْ فِي الْخطْبَة وَغَيرهَا قَالَ بن بَطَّالٍ الْحِكْمَةُ فِيهِ كَوْنُهُ حَالَ خُشُوعٍ وَإِنَابَةٍ فَيُنَاسِبُهُ الْقِيَامُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْقِيَامُ شِعَارُ الِاعْتِنَاءِ وَالِاهْتِمَامِ وَالدُّعَاءُ أَهَمُّ أَعْمَالِ الِاسْتِسْقَاءِ فَنَاسَبَهُ الْقِيَامُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَامَ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَيَقْتَدُوا بِمَا يَصْنَعُ قَوْلُهُ وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ قَالَ لنا وَحدثنَا أَنَّ الْقَوْلَ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُسْمَعُ مِنَ الشَّيْخِ فِي مَقَامِ الْمُذَاكَرَةِ وَالتَّحْدِيثَ فِيمَا يُسْمَعُ فِي مَقَامِ التَّحَمُّلِ اه لَكِنْ لَيْسَ اسْتِعْمَالُ الْبُخَارِيِّ لِذَلِكَ مُنْحَصِرًا فِي الْمُذَاكَرَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ فِيمَا يَكُونُ ظَاهِرَهُ الْوَقْفُ وَفِيمَا يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَاتِ لِتَخَلُّصِ صِيغَةِ التَّحْدِيثِ لِمَا وُضِعَ الْكِتَابُ لِأَجْلِهِ مِنَ الْأُصُولِ الْمَرْفُوعَةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ وُجُودُ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي عَبَّرَ فِيهَا فِي الْجَامِعِ بِصِيغَةِ الْقَوْلِ مُعَبِّرًا فِيهَا بِصِيغَةِ التَّحْدِيثِ فِي تَصَانِيفِهِ الْخَارِجَةِ عَنْ الْجَامِعِ قَوْلُهُ عَنْ زُهَيْرٍ هُوَ بن مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْجُعْفِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيُّ قَوْلُهُ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ يَعْنِي إِلَى الصَّحْرَاءِ يَسْتَسْقِي وَذَلِكَ حَيْثُ كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ مِنْ جِهَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ قَبْلَ غَلَبَةِ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَلَيْهَا ذكر ذَلِك بن سَعْدٍ وَغَيْرُهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَبِيصَةُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ بَعَثَ بن الزُّبَيْرِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ أَنِ اسْتَسْقِ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ وَخَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ وَفِيهِمْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَارِيخِهِ وَخَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَقَالَ فِيهِ إِنَّ بن الزُّبَيْرِ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ الْحَدِيثَ وَقَوْلُهُ إِنَّ بن الزُّبَيْرِ هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ وَهَمٌ وَإِنَّمَا الَّذِي فَعَلَهُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بِأَمْر بن الزُّبَيْرِ وَقَدْ وَافَقَ قَبِيصَةُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَلَى ذَلِكَ
[1022] قَوْلُهُ فَقَامَ بِهِمْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ وَأَبِي ذَرٍّ لَهُمْ قَوْلُهُ فَاسْتَسْقَى فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ فَاسْتَغْفَرَ فَائِدَةٌ أَوْرَدَ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ هَذَا الْحَدِيثَ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَسَبَبُهُ أَنَّ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ وَقَعَتْ فِي الْمَغَازِي ضِمْنَ حَدِيثٍ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَوْلُهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنِ الْخُطْبَةِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْقَى أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الِاسْتِسْقَاءِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْجُمْهُورَ ذَهَبُوا إِلَى تَقْدِيم الصَّلَاة وَمِمَّنْ أخْتَار تَقْدِيم الْخطْبَة بن الْمُنْذِرِ وَصَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِي الِاسْتِحْبَابِ لَا فِي الْجَوَازِ