بَاب الاسْتِسْقَاء وَخُرُوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي دُونَ الْبَسْمَلَةِ وَسَقَطَ مَا قَبْلَ بَابٍ مِنْ رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ وَالْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِلْأَصِيلِيِّ كِتَابُ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَطْ وَثَبَتَتِ الْبَسْمَلَةُ فِي رِوَايَةِ بن شَبُّوَيْهِ وَالِاسْتِسْقَاءُ لُغَةُ طَلَبِ سَقْيِ الْمَاءِ مِنَ الْغَيْرِ لِلنَّفْسِ أَوِ الْغَيْرِ وَشَرْعًا طَلَبُهُ مِنَ اللَّهِ عِنْدَ حُصُولِ الْجَدْبِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

[1005] قَوْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَيِ بن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَاضِي الْمَدِينَةِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِ عَبْدِ اللَّهِ لَهُ مِنْ عَبَّادٍ قَوْلُهُ عَنْ عَمِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ كَمَا سَيَأْتِي صَرِيحًا فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ قَوْلُهُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ إِلَى الْمُصَلَّى كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ أَيْضًا فِيهِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ عَلَى كَيْفِيَّةِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ وَزَادَ فِيهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَدِ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَأَنَّهَا رَكْعَتَانِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ يَبْرُزُونَ لِلدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَإِنْ خَطَبَ لَهُمْ فَحَسَنٌ وَلَمْ يَعْرِفِ الصَّلَاةَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ وَنَقَلَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ عَنْهُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وَحكى بن عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ وَالْبُرُوزِ إِلَى ظَاهِرِ الْمِصْرِ لَكِنْ حَكَى الْقُرْطُبِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ وَكَأَنَّهُ اشْتُبِهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِي الصَّلَاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015