وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَثَرِهِ هَذَا مَوْصُولًا وَقَدْ تقدم حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمَرْفُوعُ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ فِي بَابِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْعِيدَيْنِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَالْبَقِيَّةُ خَالِصَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَنَسٍ فِي أَكْلِ التَّمْرِ قَبْلَ صَلَاةِ عِيدِ الْفطر وَحَدِيث بن عمر فِي قصَّته مَعَ الْحجَّاج وَحَدِيث بن عَبَّاس فِي الْعَمَل فِي ذِي الْحجَّة وَحَدِيث بن عُمَرَ فِي الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي مُخَالَفَةِ الطَّرِيقِ وَأَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الْمَاضِي فَإِنْ كَانَ مُرَادًا زَادَتِ الْعِدَّةُ وَاحِدًا مُعَلَّقًا وَلَيْسَ هُوَ فِي مُسْلِمٍ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ أَثَرًا مُعَلَّقَةً إِلَّا أَثَرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخطْبَة فَإِنَّهَا مَوْصُولَة فِي حَدِيث بن عَبَّاس وَالله الْهَادِي إِلَى الصَّوَاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015