(قَوْلُهُ بَابُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ)
فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ حُكْمَانِ وَظَنَّ بَعْضُهُمْ أَن فِيهَا تَكْرَارا وَلَيْسَ كَذَلِك بل الأول أَعم مِنَ الثَّانِي وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ الْجَوَابَ اسْتِغْنَاءً بِمَا فِي الْحَدِيثِ وَوَجْهُهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ الصَّادِرَةَ بَيْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالَّةٌ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَسُؤَالُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ حُكْمِ العناق دَال على الحكم الثَّانِي
[985] قَوْله عَن الْأسود هُوَ بن قيس لَا بن يزِيد لِأَن شُعْبَة لم يلْحق بن يزِيد وجندب هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ قَوْلُهُ وَقَالَ مَنْ ذَبَحَ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْخُطْبَةِ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ ثُمَّ ذَبَحَ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَخَلُّلُ الذَّبْحِ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ وَلَيْسَ الْوَاقِعُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَهُ حَدِيثُ الْبَرَاءِ الَّذِي قَبْلَهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا فِي كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
أَيِ الَّتِي تَوَجَّهَ مِنْهَا إِلَى الْمُصَلَّى قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ وَكَذَا لِلْحَفْصِيِّ وَجَزَمَ بِهِ الْكَلَابَاذِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ أَطْرَافِ خَلَفٍ أَنَّهُ وَجَدَ فِي حَاشِيَةٍ أَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ انْتَهَى وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي تُمَيْلَةَ أَيْضًا مِمَّنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدُ بْنُ حميد الرَّازِيّ لكنه خَالف فِي اسْم صحابية كَمَا سَيَأْتِي وَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ خَرَّجَ عَنْهُمْ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو تُمَيْلَةَ بِالْمُثَنَّاةِ مُصَغَّرًا مَرْوَزِيٌّ قِيلَ إِنَّ الْبُخَارِيَّ ذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاءِ لَكِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي التَّصْنِيفِ الْمَذْكُورِ قَالَهُ الذَّهَبِيُّ ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي نَعَمْ تَفَرَّدَ بِهِ شَيْخُهُ فُلَيْحٌ وَهُوَ مضعف عِنْد بن مَعِينٍ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَوَثَّقَهُ آخَرُونَ فَحَدِيثُهُ مِنْ قَبِيلِ الْحَسَنِ لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْ حَدِيث بن عُمَرَ وَسَعْدٍ الْقَرَظِ وَأَبِي رَافِعٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ وَغَيْرِهِمْ يُعَضِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَعَلَى هَذَا هُوَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيِ الصَّحِيحِ
[986] قَوْلُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ هُوَ بن أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى الْأَنْصَارِيُّ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ كَانَ تَامَّةٌ أَيْ إِذَا وَقَعَ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ رَجَعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ أَخَذَ بِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَاسْتَحَبَّهُ لِلْإِمَامِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ انْتَهَى وَالَّذِي فِي الْأُمِّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَ الرَّافِعِيّ لم يتَعَرَّض فىالوجيز إِلَّا لِلْإِمَامِ اه