الْأَكْثَرِ أَيْضًا وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ الَّذِي أَصَابَكَ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ قَوْلُهُ أَنْتَ أَصَبْتَنِي فِيهِ نِسْبَةُ الْفِعْلِ إِلَى الْآمِرِ بِشَيْءٍ يَتَسَبَّبُ مِنْهُ ذَلِكَ الْفِعْلُ وَإِنْ لَمْ يَعْنِ الْآمِرَ ذَلِكَ لَكِنْ حَكَى الزُّبَيْرُ فِي الْأَنْسَابِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ لَمَّا كَتَبَ إِلَى الْحجَّاج أَن لَا يُخَالف بن عُمَرَ شَقَّ عَلَيْهِ فَأَمَرَ رَجُلًا مَعَهُ حَرْبَةٌ يُقَالُ إِنَّهَا كَانَتْ مَسْمُومَةً فَلَصِقَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِهِ فَأَمَرَّ الْحَرْبَةَ عَلَى قَدَمِهِ فَمَرِضَ مِنْهَا أَيَّامًا ثُمَّ مَاتَ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ فَعَلَى هَذَا فَفِيهِ نِسْبَةُ الْفِعْلِ إِلَى الْآمِرِ بِهِ فَقَطْ وَهُوَ كَثِيرٌ وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ تَعَقُّبٌ عَلَى الْمُهَلَّبِ حَيْثُ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى سَدِّ الذَّرَائِعِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ قَوْلُهُ حَمَلْتَ السِّلَاحَ أَيْ فَتَبِعَكَ أَصْحَابُكَ فِي حَمْلِهِ أَوِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حَمَلْتَ أَيْ أَمَرْتَ بِحَمْلِهِ قَوْلُهُ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ هَذَا مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ وَهُوَ مُصَيَّرٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ إِلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ كَانَ يُفْعَلُ كَذَا عَلَى الْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ يُحْكَمُ بِرَفْعِهِ
[967] قَوْلُهُ أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ هَذَا فِيهِ تَعْرِيضٌ بِالْحَجَّاجِ وَرِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الَّتِي قَبْلَهَا مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّهُ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ أَوِ السُّؤَالِ فَلَعَلَّهُ عَرَّضَ بِهِ أَوَّلًا فَلَمَّا أَعَادَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ صَرَّحَ وَقَدْ روى بن سَعْدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ رِجَالُهُ لَا بَأْسَ بهم أَن الْحجَّاج دخل على بن عُمَرَ يَعُودُهُ لَمَّا أُصِيبَتْ رِجْلُهُ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَلْ تَدْرِي مَنْ أَصَابَ رِجْلَكَ قَالَ لَا قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ عَلِمْتُ مَنْ أَصَابَكَ لَقَتَلْتُهُ قَالَ فَأَطْرَقَ بن عُمَرَ فَجَعَلَ لَا يُكَلِّمُهُ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ فَوَثَبَ كَالْمُغْضَبِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَمْرٍ ثَالِثٍ كَأَنَّهُ عَرَّضَ بِهِ ثُمَّ عَاوَدَهُ فَصَرَّحَ ثُمَّ عَاوَدَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ قَوْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ بِالنَّصْبِ على المفعولية وفاعله الْقَائِل وَهُوَ بن عُمَرَ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ قَالَ لَوْ عَرَفْنَاهُ لَعَاقَبْنَاهُ قَالَ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ نَفَرُوا عَشِيَّةً وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَجَّاجِ عَارِضٌ حربته فَضرب ظهر قدم بن عُمَرَ فَأَصْبَحَ وَهِنًا مِنْهَا حَتَّى مَاتَ تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي الْأَطْرَافِ لِلْمِزِّيِّ فِي تَرْجَمَةِ سَعِيدِ بن جُبَير عَن بن عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ أَبِي السُّكَيْنِ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْهُ بِهِ وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ فَإِن إِسْحَاق بن سعيد إِنَّمَا رَوَاهُ عَن أَبِيه عَن بن عُمَرَ لَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ وَقَدْ ذَكَرَهُ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ سَعِيدٍ عَن بن عمر على الصَّوَاب
كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَةِ مِنَ الْبُكُورِ وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى شَارِحُوهُ وَمَنِ اسْتَخْرَجَ عَلَيْهِ وَوَقَعَ لِلْمُسْتَمْلِي التَّكْبِيرُ بِتَقْدِيمِ الْكَافِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن بسر يَعْنِي الْمَازِني الصَّحَابِيّ بن الصَّحَابِيِّ وَأَبُوهُ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ قَوْلُهُ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِنْ هِيَ الْمُخَفَّفَةُ مِنَ الثَّقِيلَةِ