وَمَنْ قَالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وسعى لَهَا سعيها قَالَ بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ لَمَّا قَابَلَ اللَّهُ بَيْنَ الْأَمر بالسعى وَالنَّهْي عَن البيع دلّ على أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّعْيِ الْعَمَلُ الَّذِي هُوَ الطَّاعَةُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُقَابَلُ بِسَعْيِ الدُّنْيَا كَالْبَيْعِ وَالصِّنَاعَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ سَعْيُ الْآخِرَةِ وَالْمَنْهِيَّ عَنْهُ سَعْيُ الدُّنْيَا وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالك أَنه سَأَلَ بن شِهَابٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَقْرَؤُهَا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَامْضُوا وَكَأَنَّهُ فَسَّرَ السَّعْيَ بِالذَّهَابِ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا السَّعْيُ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْض وَقَالَ وَأما من جَاءَك يسْعَى قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ السَّعْيُ الِاشْتِدَادَ اه وَقِرَاءَةُ عُمَرَ الْمَذْكُورَةُ سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي التَّفْسِيرِ وَقَدْ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَ لَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى أَنَّ السَّعْيَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الْآيَةِ غَيْرُ السَّعْيِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّ السَّعْيَ فِي الْآيَةِ فُسِّرَ بِالْمُضِيِّ وَالسَّعْيَ فِي الْحَدِيثِ فُسِّرَ بِالْعَدْوِ لِمُقَابَلَتِهِ بِالْمَشْيِ حَيْثُ قَالَ لَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ قَوْلُهُ وَقَالَ بن عَبَّاسٍ يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ أَيْ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَهَذَا الْأَثر ذكره بن حزم من طَرِيق عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ بِلَفْظِ لَا يَصْلُحُ الْبَيْعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُنَادَى لِلصَّلَاةِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاشْتَرِ وبع وَرَوَاهُ بن مردوية من وَجه آخر عَن بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَإِلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَابْتِدَاؤُهُ عِنْدَهُمْ مِنْ حِينِ الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ