بنت سِيرِين فَهُوَ صهر بن سِيرِين لَا بن عَمِّهِ قُلْتُ مَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ سِيرِينَ وَالْحَارِثِ أُخُوَّةٌ مِنْ رَضَاعٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَنْبَغِي تَغْلِيطُ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ مَعَ وُجُودِ الِاحْتِمَالِ المقبول
(قَوْلُهُ بَابُ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى)
ذِكْرِ الله يَعْنِي أَنَّ الْآيَةَ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي وُجُوبِ بَيَانِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فَلِذَلِكَ أَتَى فِي التَّرْجَمَةِ بِصِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ وَالَّذِيِ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ أَوْ كَانَ فِي قُوَّةِ السَّامِعِ سَوَاءٌ كَانَ دَاخِلَ الْبَلَدِ أَوْ خَارِجَهُ وَمَحَلُّهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ مَا إِذَا كَانَ الْمُنَادِي صَيِّتًا وَالْأَصْوَاتُ هَادِئَةً وَالرَّجُلُ سَمِيعًا وَفِي السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَقَالَ إِنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ذِكْرُ مَنِ احْتَجَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِهَا فَيَكُونُ فِي الْجُمُعَةِ أَوْلَى لِثُبُوتِ الْأَمْرِ بِالسَّعْيِ إِلَيْهَا وَأَمَّا حَدِيثُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا وَقَالَ لمن ذكره لَهُ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلُ بِبَابٍ مِنْ قَول بن عُمَرَ نَحْوُهُ وَالْمَعْنَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ دُخُولِ اللَّيْلِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ السَّعْيُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَهُوَ بِخِلَافِ الْآيَةِ قَوْلُهُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِلَخْ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ بن جُرَيْجٍ عَنْهُ وَقَوْلُهُ سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ يَعْنِي إِذَا كُنْتَ دَاخِلَ الْبَلَدِ وَبِهَذَا صَرَّحَ أَحْمَدُ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَزَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذَا الْأَثَرِ عَن بن جُرَيْجٍ أَيْضًا قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَا الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ قَالَ ذَاتُ الْجَمَاعَةِ وَالْأَمِيرِ وَالْقَاضِي وَالدُّورُ الْمُجْتَمِعَةِ الْآخِذُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مِثْلُ جَدَّةَ قَوْلُهُ وَكَانَ أَنَسٌ إِلَى قَوْلِهِ لَا يُجَمِّعُ وَصَلَهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا وَقَوْلُهُ يُجَمِّعُ أَيْ يُصَلِّي بِمَنْ مَعَهُ الْجُمُعَةَ أَوْ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ بِجَامِعِ الْبَصْرَةِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيِ الْقَصْرُ وَالزَّاوِيَةُ مَوْضِعٌ ظَاهِرُ الْبَصْرَةِ مَعْرُوفٌ كَانَتْ فِيهِ وَقْعَةٌ كَبِيرَةٌ بَيْنَ الْحجَّاج وبن الْأَشْعَثِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ هُوَ بِكَسْرِ الْوَاوِ مَوْضِعٌ دَانٍ مِنْ الْبَصْرَةِ وَقَوْلُهُ عَلَى فرسخين أَي من الْبَصْرَة وَهَذَا وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ