فِيهِ التَّأْنِيثُ وَالتَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ أَشْهَرُ لَكِنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ فِيهِ خَضِرَاتٌ يَعُودُ عَلَى الطَّعَامِ الَّذِي فِي الْقِدْرِ فَالتَّقْدِيرُ أُتِيَ بِقِدْرٍ مِنْ طَعَامٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ وَلِهَذَا لَمَّا أَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَى الْقِدْرِ أَعَادَهُ بِالتَّأْنِيثِ حَيْثُ قَالَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا وَحَيْثُ قَالَ قَرِّبُوهَا وَقَوْلُهُ خُضَرَاتٌ بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ كَذَا ضُبِطَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ وَهُوَ جَمْعُ خَضِرَةٍ وَيَجُوزُ مَعَ ضَمِّ أَوَّلِهِ ضَمُّ الضَّادِ وَتَسْكِينُهَا أَيْضًا قَوْلُهُ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فِيهِ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى إِذِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ قَالَ قَرِّبُوهَا إِلَى فُلَانٍ مَثَلًا أَوْ فِيهِ حَذْفٌ أَيْ قَالَ قَرِّبُوهَا مُشِيرًا أَوْ أَشَارَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ قُلْتُ وَالْمُرَادُ بِالْبَعْضِ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فِي قِصَّةِ نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم طَعَاما فَإِذا جئ بِهِ إِلَيْهِ أَيْ بَعْدَ أَنْ يَأْكُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَعَ ذَلِكَ مَرَّةً فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلْ وَكَانَ الطَّعَامُ فِيهِ ثُومٌ فَقَالَ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ قَوْلِهِ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي أَيْ الْمَلَائِكَةَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ بن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبِي أَنْ يَأْكُلَ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ قَالَ لَمْ أَرَ أَثَرَ يَدِكَ قَالَ أَسْتَحِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ كُلُوا فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ أُوذِيَ صَاحِبِي قَوْلُهُ وَقَالَ أَحْمد بن صَالح عَن بن وَهْبٍ أُتِيَ بِبَدْرٍ مُرَادُهُ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ خَالَفَ سَعِيدَ بْنَ عُفَيْرٍ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فَقَطْ وَشَارَكَهُ فِي سَائِرِ الْحَدِيثِ عَنِ بن وَهْبٍ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الِاعْتِصَامِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ فَذَكَرَهُ بِلَفْظ أَتَى ببدر وَفِيه قَول بن وَهْبٍ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ لَكِنْ أخر تَفْسِير بن وَهْبٍ فَذَكَرَهُ بَعْدَ فَرَاغِ الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ كِلَاهُمَا عَنِ بن وَهْبٍ فَقَالَ بِقِدْرٍ بِالْقَافِ وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّرَّاح رِوَايَة أَحْمد بن صَالح لكَون بن وَهْبٍ فَسَّرَ الْبَدْرَ بِالطَّبَقِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لَفْظَةَ بِقِدْرٍ تَصْحِيفٌ لِأَنَّهَا تُشْعِرُ بِالطَّبْخِ وَقَدْ وَرَدَ الْإِذْنُ بِأَكْلِ الْبُقُولِ مَطْبُوخَةً بِخِلَافِ الطَّبَقِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبُقُولَ كَانَتْ فِيهِ نَيِّئَةً وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ رِوَايَةَ الْقِدْرِ أَصَحُّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ وَأُمِّ أَيُّوبَ جَمِيعًا فَإِنَّ فِيهِ التَّصْرِيحَ بِالطَّعَامِ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ امْتِنَاعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَكْلِ الثُّومِ وَغَيْرِهِ مَطْبُوخًا وَبَيْنَ إِذْنِهِ لَهُمْ فِي أَكْلِ ذَلِكَ مَطْبُوخًا فَقَدْ عَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ أَنِّي لست كَأحد مِنْكُم وَترْجم بن خُزَيْمَةَ عَلَى حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ذَكَرَ مَا خَصَّ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِهِ مِنْ تَرْكِ أَكْلِ الثُّومِ وَنَحْوِهِ مَطْبُوخًا وَقَدْ جَمَعَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الَّذِي فِي الْقِدْرِ لم ينضج حَتَّى تضمحل رَائِحَته ف بَقِي فِي حكم النئ قَوْلُهُ بِبَدْرٍ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الطَّبَقُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاسْتِدَارَتِهِ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْقَمَرِ عِنْدَ كَمَالِهِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ أَمَّا رِوَايَةُ اللَّيْثِ فَوَصَلَهَا الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ وَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي صَفْوَانَ وَهُوَ الْأُمَوِيُّ فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الْأَطْعِمَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَكَذَا اقْتَصَرَ عُقَيْلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَمَا أخرجه بن خُزَيْمَةَ قَوْلُهُ فَلَا أَدْرِي إِلَخْ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ أَحْمد بن صَالح أومن فَوْقَهُ وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْأَصْلُ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْحَدِيثِ مُتَّصِلًا بِهِ فَهُوَ مِنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ بِأَنَّهُ مُدْرَجٌ فِيهِ
[856] قَوْله عَن عبد الْعَزِيز هُوَ بن صُهَيْبٍ قَوْلُهُ سَأَلَ رَجُلٌ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَته