عَنْهُ وَمُتَابَعَةُ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى وَصَلَهَا أَبُو بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ فِي نُسْخَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ عَنْهُ تَنْبِيهٌ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَيْ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَهُوَ فَاسِدٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ قَوْلُهُ وَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ إِلَخْ قَالَ الْكرْمَانِي الْفرق بَين رِوَايَة الزبيدِيّ وبن أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى وَبَيْنَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ وَمَعْمَرٍ أَنَّ الْأُولَى مُتَابَعَةٌ وَالثَّانِيَةُ مُقَاوَلَةٌ اه وَمُرَادُهُ بِالْمَقَاوَلَةِ الْإِتْيَانُ فِيهَا بِصِيغَةِ قَالَ وَلَيْسَ فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ صِيغَةُ مُقَاوَلَةٍ وَإِنَّمَا السِّرُّ فِي تَرْكِهِ عَطْفُ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ وَمَعْمَرٍ على رِوَايَة يُونُس وَمن تَابَعَهُ أَنَّهُمَا أَرْسَلَا الْحَدِيثَ وَأُولَئِكَ وَصَلُوهُ أَيْ أَنَّهُمَا خَالَفَا يُونُسَ وَمَنْ تَابَعَهُ فَأَرْسَلَا الْحَدِيثَ فَأَمَّا رِوَايَةُ عُقَيْلٍ فَوَصَلَهَا الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ وَأما معمر فَاخْتلف عَلَيْهِ فَرَوَاهُ عبد الله بن الْمُبَارك عَنهُ مُرْسلا كَذَلِك أخرجه بن سَعْدٍ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِهِ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ مَوْصُولًا لَكِنْ قَالَ عَنْ عَائِشَةَ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَكَأَنَّهُ رُجِّحَ عِنْدَهُ لِكَوْنِ عَائِشَةُ صَاحِبَةُ الْقِصَّة ولقاء حَمْزَة لَهَا مُمكن وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّ الْمَحْفُوظَ فِي هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رِوَايَتُهُ لِذَلِكَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْهَا وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ مُتَّصِلًا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ وَقَدْ عَاوَدْتُهُ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى مُعَاوَدَتِهِ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ الْحَدِيثَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ إِنَّمَا تُحْفَظُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْهَا لَا مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ وَقَدْ رَوَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ مُفَصَّلًا فَجَعَلَ أَوَّلَهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ بِالْقَدْرِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَآخِرَهُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَن عبيد الله عَنْهَا وَالله أعلم

(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ قَامَ أَيْ صَلَّى إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لِعِلَّةٍ)

أَيْ سَبَبٍ اقْتَضَى ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي بَابِ حَدِّ الْمَرِيضِ

[683] قَوْلُهُ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ هُوَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَوَهِمَ مَنْ جَعَلَهُ مُعَلَّقًا ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَهُ الْإِرْسَالُ مِنْ قَوْلِهِ فَوَجَدَ إِلَخْ لَكِنْ رَوَاهُ أبن أبي شيبَة عَن بن نُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُتَّصِلًا بِمَا قَبْلَهُ وَأَخْرَجَهُ بن مَاجَهْ عَنْهُ وَكَذَا وَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ وَكَذَا وَصَلَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ أَخَذَهُ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ غَيْرِهَا فَلِذَلِكَ قَطَعَهُ عَنِ الْقَدْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْهَا وَحْدَهَا وَالْأَصْلُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَأْمُومِينَ إِلَّا إِنْ ضَاقَ الْمَكَانُ أَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَأْمُومٌ وَاحِدٌ وَكَذَا لَوْ كَانُوا عُرَاةً وَمَا عدا ذَلِك يجوز ويجزى وَلَكِن تفوت الْفَضِيلَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015