(قَوْلُهُ بَابُ الْحَلَقِ)

بِفَتْحِ الْمُهْمِلَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَاللَّامُ مَفْتُوحَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ جَمْعُ حَلْقَةٍ بِإِسْكَانِ اللَّامِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَحُكِيَ فَتْحُهَا أَيْضا

[472] قَوْله عَن عبيد الله هُوَ بن عُمَرَ الْعُمَرِيُّ قَوْلُهُ سَأَلَ رَجُلٌ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ قَوْلُهُ مَا تَرَى أَيْ مَا رَأْيُكَ مِنَ الرَّأْيِ وَمِنَ الرُّؤْيَةِ بِمَعْنَى الْعِلْمِ ومثنى مَثْنَى بِغَيْرِ تَنْوِينٍ أَيْ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ وَكُرِّرَ تَأْكِيدًا قَوْلُهُ فَأَوْتَرَتْ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ قَوْلُهُ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَقَائِلُ ذَلِكَ هُوَ نَافِعٌ وَالضَّمِيرُ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ بِاللَّيْلِ هِيَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَالْأَصِيلِيِّ فَقَطْ قَوْلُهُ فِي طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ

[473] تُوتِرْ بِالْجَزْمِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ وَبِالرَّفْعِ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ وَزَادَ الْكُشْمِيهَنِيُّ وَالْأَصِيلِيُّ لَكَ قَوْلُهُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ وَهُوَ بِمَعْنى حَدِيث نَافِع عَن بن عُمَرَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مُفَصَّلًا فِي كِتَابِ الْوِتْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا التَّعْلِيقِ بَيَانَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِيَتِمَّ لَهُ الِاسْتِدْلَالُ لِمَا تَرْجَمَ لَهُ وَقَدِ اعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا ذُكِرَ دَلَالَةٌ عَلَى الْحَلَقِ وَلَا عَلَى الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بِحَالٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ كَوْنَهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ صَرِيحٌ مِنْ هَذَا الْمُعَلَّقِ وَأَمَّا التَّحَلُّقُ فَقَالَ الْمُهَلَّبُ شَبَّهَ الْبُخَارِيُّ جُلُوسَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ حَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالتَّحَلُّقِ حَوْلَ الْعَالِمِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَّا وَعِنْدَهُ جَمْعٌ جُلُوسٌ مُحْدِقِينَ بِهِ كَالْمُتَحَلِّقِينَ وَاللَّهُ اعْلَم وَقَالَ غَيره حَدِيث بن عُمَرَ يَتَعَلَّقُ بِأَحَدِ رُكْنَيِ التَّرْجَمَةِ وَهُوَ الْجُلُوسُ وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدٍ يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الْآخَرِ وَهُوَ التَّحَلُّقُ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ تَحَلُّقَهُمْ عَلَى مَا لَا فَائِدَة فِيهِ وَلَا مَنْفَعَة بِخِلَافِ تَحَلُّقِهِمْ حَوْلَهُ فَإِنَّهُ كَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015