بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَاللَّامِ أَيْ مَا يُغْلَقُ بِهِ الْبَابُ قَوْلُهُ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ وَسُفْيَانُ هُوَ بن عُيَيْنَة وَعبد الْملك هُوَ اسْم بن جُرَيْجٍ وَقَوْلُهُ لَوْ رَأَيْتُ مَحْذُوفٌ الْجَوَابَ وَتَقْدِيرُهُ لَرَأَيْتُ عَجَبًا أَوْ حَسَنًا لِإِتْقَانِهَا أَوْ نَظَافَتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهَذَا السِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَتْ قَدِ انْدَرَسَتْ
[468] قَوْلُهُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَقُلِ الْأصيلِيّ بن زيد وَسَيَأْتِي الْكَلَام على حَدِيث بن عُمَرَ هَذَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بن بَطَّالٍ الْحِكْمَةُ فِي غَلْقِ الْبَابِ حِينَئِذٍ لِئَلَّا يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ سُنَّةٌ فَيَلْتَزِمُونَ ذَلِكَ كَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَقَالَ غَيْرُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَزْدَحِمُوا عَلَيْهِ لِتَوَفُّرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى مُرَاعَاةِ أَفْعَالِهِ لِيَأْخُذُوهَا عَنْهُ أَوْ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَسْكَنَ لِقَلْبِهِ وَأَجْمَعَ لِخُشُوعِهِ وَإِنَّمَا أَدْخَلَ مَعَهُ عُثْمَانَ لِئَلَّا يُظَنَّ أَنَّهُ عُزِلَ عَنْ وِلَايَةِ الْكَعْبَةِ وَبِلَالًا وَأُسَامَةَ لِمُلَازَمَتِهِمَا خَدَمْتَهُ وَقِيلَ فَائِدَةُ ذَلِكَ التَّمَكُّنُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِلَى جِهَةِ الْبَابِ وَهُوَ مَفْتُوحٌ لَا تَصِحُّ
هَذِهِ التَّرْجَمَةُ تَرُدُّ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّ حَيْثُ تَرْجَمَ بِهَا فِيمَا مَضَى بَدَلَ تَرْجَمَةِ الِاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَرْجَمَةِ الْأَسِيرِ يُرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ تَكْرَارًا لِأَنَّ رَبْطَهُ فِيهِ يَسْتَلْزِمُ إِدْخَالَهُ لَكِنْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَا أَعَمُّ مِنْ ذَاكَ وَقَدِ اخْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ الْحَدِيثَ مُقْتَصِرًا عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَسَيَأْتِي تَامًّا فِي الْمُغَازِي وَفِي دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ مَذَاهِبُ فَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَعَنِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمُزَنِيِّ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهِ لِلْآيَةِ وَقِيلَ يُؤْذَنُ لِلْكِتَابِيِّ خَاصَّةً وَحَدِيثُ الْبَابِ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَإِنَّ ثُمَامَة لَيْسَ من أهل الْكتاب قَوْلُهُ بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَرِهَهُ مَالِكٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فِي الْعِلْمِ أَمْ فِي غَيْرِهِ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بَيْنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِغَرَضٍ دِينِيٍّ أَوْ نَفْعٍ دُنْيَوِيٍّ وَبَيْنَ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَسَاقَ الْبُخَارِيُّ فِي