باب الهبة والعطية

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الهبة، هل تلزم بمجرد العقد؟

فأجاب: الهبة تلزم بمجرد العقد.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحدًا من أولاده في العطية؟

فأجاب: لا يجوز أن يفضل أحداً من أولاده على أحد منهم في العطية.

وأجاب أيضاً: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها، لم يرجعوا عليه.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا قال: وهبتك عمرك أو عشر سنين ... إلخ؟

فأجاب: إذا وهبه وقال: وهبتك عمرك أو عشر سنين، فمثل هذا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015