إن ثبت بالبينة أنه سبعة وعشرون ثبت بها الثمن، وإن لم يكن له بينة فليس له إلا ما شهدت عليه البينة. فإذا صار البائع مقرًا أنه سبعة وعشرون ولا يتهم أن له شيئًا من الملاحظ، ثبت أن الثمن سبعة وعشرون؛ فإن اتهمه الشفيع، أحلفه أن هذا هو الثمن.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل تثبت الشفعة بالشركة في الطريق والبئر والشركة في السيل؟

فأجاب: تثبت للجار إذا كان شريكًا في الطريق والبئر، ولا تثبت الشفعة بالشركة في الجدار، ولا بالشركة في السيل.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهابن رحمه الله: هل الأحق بالشفعة: شريك البئر أو النخل؟

فأجاب: ومسألة الشريك في البئر، ليس له شفعة، بل الشفعة للشريك في النخل.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل الشفعة على الفور؟

فأجاب: هي على الفور إذا لم يطالب بها من حين يخبر بالبيع، فليس له شفعة.

باب اللقطة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن ضالة الكافر؟

فأجاب: والضالة التي توجد حول البلد وهي من مال الكافر، لمن وجدها. وأما لقطة النثار، فإذا لم تعرف بصفة تعرف بها، لم يجب تعريفها.

فصل

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا كان ولد المسبل فقيرًا ... إلخ؟

فأجاب: إذا كان ولد المسبل فقيرًا، فهو أولى بالسبالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015