باب المساقاة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص؟

فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح، فالقول قول مدَّعِي النقص مع يمينه.

فصل

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: هل على اليتيم مال شيء من النوائب؟

فأجاب: وأما الأبناء، فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر، إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر.

باب الإجارة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن استئجار الدابة لأجل لبنها؟

فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عمن آجر أجيرًا، فحصل له مانع ... إلخ؟

فأجاب: إذا آجر أجيراً إلى مكان يجيء منه بشيء، فحصل له مانع، لزمته الأجرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015