والذي مستغرق دينًا، لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى: عمن وجد عين ماله ... إلخ....؟

فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته أو نقصت، لم يكن له الرجوع.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن تقديم الأجير ... إلخ؟

فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء.

باب الوكالة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، مَن القول قوله؟

فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل، فالقول قول الوكيل.

وأجاب أيضاً: والدلال لا يضمن إلا إذا فرط، ويقبل قوله في دعوى التلف بيمينه.

باب الشركة

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يصح قسم الدين في الذمم؟

فأجاب: يصح قسم الدين في الذمم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015