بقضية أهالي نخيل العرض، وادعؤهم تلف ثلثي محصولات ثمار نخيلهم بسبب هطول الأمطار عليها بعد خرصها، المشتملة على خطابي فضيلة رئيس محكمة القنفدة رقم 776-665 في 12-3-81هـ ورقم 1768-1298 في 17-6-1381هـ حول القضية. وبتتبع الأوراق المتعلقة بالمسالة، وتأمل الخطابين المشار إليهما أعلاه المتضمن أولهما أن القاعدة الشرعية تنص على أن الحبوب والثمار إذا تلفت قبل وضعها في الجرين بغير تعد فإنها تسقط زكاتها عن رب الزرع والثمر، وإن تلف البعض فبل وضعه في الجرين زكى المالك الباقي إن كان نصاباً وإلا فلا زكاة فيه. كما يتضمن الخطاب الثاني الإشارة إلى قرار خراص النخيل المتضمن أن خرصهم كان قبل هطول الأمطار ثم هطلت الأمطار واستمرت خمسة عرش يوماً وأتلفت ثلثي ثمر النخيل ولم يبق سوى الثلث وقد تمكن اهله من أخذه، وتقرير أن الزكاة تجب في ثلث الثمرة الباقي إن بلغ نصاباً، وأما الثلثان التالفة فلا زكاة فيها، وتعتبر شهادة الخارصين ببينة ظاهرة لدعوى الملاك للجائحة.
وبتأملها نفيد سموكم أنما قررته المحكمة هو ما يقتضيه الوجه الشرعي، ولا يلتفت إلى ما يقال بأن هؤلاء الذين يدعون الجائحة في ثمارهم موسرون ولديهم محلات تجارية وغير ذلك، فالحكم في سقوط الزكاة عن الثمرة التالفة قبل أخذها بغير تعد من صاحبها لا تختص به طبقة دون أخرى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف-1993 وتاريخ 24 - 10 - 1382)