(1000 - إذا احترقت الثمرة في الجرين بغير تعد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة بخطابكم رقم 10482 وتاريخ 29-6-1380هـ المتعلقة بقضية الزكاة المطلوبة من محمد عبد الله بن هيضة من سكان العرين، وما ذكر من أن حريقاً حصل على ثمرته فأتلفها - المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها رقم 2513 وتاريخ 25 - 5 - 1380هـ المتضمن أن نظر هذه المسألة عائد لمساحة رئيس القضاة. إلى آخر ما ذكره.
ونفيدكم أن إذا ثبت ما ذكره من احتراق ثمرته فتسقط الزكاة فيها إذا لم يفرط وإن كان قد وضعها في الجرين على القول المختار. وتفريطه كتعريضها للحوادث، وتركها في الجرين مدة تزيد عن الحاجة ونحو ذلك. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص-ف-305 في 8-3-1381هـ)
(1001 - إذا أصابتها جائحة بعد الخرص وكان موسرا)
من محمد، إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من مقام سموكم الكريم رفق خطاب سمو نائبكم رقم 10542 وتاريخ 21-6-1382هـ المتعلقة