(974 ـ أخذ الذهب والفضة عن الجذعة)

وأما الدليل على أخذ الذهب والفضة بدلاً من الجذعة والقيمة في الزكاة عن بهيمة الأنعام. فلا أعلم فيه دليلاً صحيحاً صريحاً من السنة، ولهذا ذهب الجمهور إلى المنع من دفع القيمة وأنها لا تجزئ، وجوز ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وإليه ميل البخاري في صحيحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يشترط كون ذلك أنفع، واستدل البخاري وغيره على ذلك بأدلة قوية وإن لم تكن نصاً في المسألة (?) .

(ص ـ ف ـ 509 وتاريخ 10/7/1376هـ)

(975 ـ قوله: واذا كان النصاب كله ذكوراً)

إذا كان كله ذكوراً بحتاً فيجزئ ذكر.

وإذا كان بعضه إناثاً فيغلب الأصل وهو أحوط وأتم.

لكن نعرف أن الإبل التي دون خمسة وعشرين إذا كانت كلها ذكوراً فلا يجزيه أن يخرج ذكراً من الغنم، لأن الواجب جنس غير الإبل، ولان الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة. (تقرير)

(976 ـ زكاة العدايل)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم بدر بن سهل الحربي ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أن لديك عدولة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015