محمد بن إبراهيم الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم) (ص ـ م ـ 2510 في 2/12/1378هـ)
(972 ـ قوله: أو وحشية)
هي الوضيحي. فإذا اجتمع عنده نصاب من الوضيحي مسام غير معلوف ومضى عليه حول فإنها تجب فيه الزكاة.
والرواية الأخرى وفاقاً للثلاثة أنه لا زكاة فيها، وذلك أن اللفظ وإن كان عاماً فإنه يحمل على المعروف في ذلك الوقت، وهذا هو الصحيح، مع أن الواقع أنه يكاد أن ينقضي عصور لا يوجد هذا.
(تقرير)
(973 ـ الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين)
وأما الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر، وكذلك التي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين من كل شهر من السنة وما يقرب من ذلك فتجب فيها الزكاة. وأما التي ترحل نصف الحول أو أكثر في شديد مديد (?) وغير ذلك فليس فيها زكاة.
(ديوان جلالة الملك ـ الشئون الداخلية) .