(4205 - إلاوإلى وان يقدرها المقدر تحت إشرافه)

من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء

حفظة الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطابكم رقم 16277 وتاريخ 72/7/1380 هـ المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كانت يقودها السائق احمد عبد الله الفحطاني في ربع القمار بطريق الطائف، والتي نتج عن انقلابها وفاة جار الله ابي سمرو واصابة ثلاثين شخصا من الركاب بكسور وجروح مختلفة. كما جرى الإطلاع على قرار قاضي بينة رقم 405 وتاريخ 3/3/1380 المتضمن الحكم على السائق بأروش جراحات الركاب المذكورين ومجموعها (12890 - ريالاً) كما يتضمن الحكم على عاقلة السائق بدية المتوفي جار الله ابي سمره، كما جرى الإطلاع على خطاب حاكم القضية الأخير رقم 928 وتاريخ 15/6/1380 المتضمن دفع الدية وأروش الجراحات من بيت المال حيث ثبت إعار السائق، وأنه لا يوجد له عاقلة. ويتتبع أوراق المعاملة وت~أمل ما قرره ثاضي بينة لا حظنا ما يأتي.

أولاً أنن تثديره أورش الجراحات بمفرده وعنده مقدار أورش جراحات في المحكمة خلاف الذي عليه العمل. فينبغي له أن يأمر مقدار الشجاج أن يقدرها تحت إشرافه وتوجيهه كما هو المتبع

ثانياً: أنه حكم بالدية على الجاني لعدم العاقلة، وبعد ترت إعار الجاني حكم بالدية على بيت المال، وهذا إجراء غير صحيح، ولعله حصل عليه انقلاب، والمنصوص أن الدية تلزم العاقلة، فان لم يكن له عاقلة أو عجزت عاقلته عنها تثبت في بيت المال، فان لم يمكن أخذها من بيت المال فحينئذ تكون على الجاني - في قول قوي في المذهب ورجحه الموفق وغيره واختاره الشيخ نقي الدين.

ثالثاً: أن حكمة بأروش الجراحات على بيت المال غير ظاهر، فان بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس، اتباعا لما ورد في ذلك، وأما الجراحات فعلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015