(4204 - تقدير القاضي الجنيات ليس من الحكم يعلمه)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظة الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم 1059 وتاريخ 16/1/1380 هـ حول صوبان واتهامه بإلاعتداء على قاضي باطلاق النار عليه من بندقيته - المشتملة على الحكم الصادر في القضية من قاضي ربه برقم 212 وتاريخ 27/6/79هـ وعلى ملاحظات رئاسة قضاه الحجاز إذ ذاك على الحكم المذكور، واجابة القافي عن هذه الملاحظات وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت اعتداء صوبان على ثاضي وإصابته بجراحات وثلل في رجله قدرها القاضي بمقدار اربعة إلاف وخمسمائه الزم صوبان بتسليمها لقاضي بمائتين وخمسين ريالاً إلى أخر الحكم وبدراسة ملاحظات الرئاسة على الحكم المذكور المتضمنة أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه في تقدير ما ليس فيه مقدر شرعي من الجنايات المذكورة بواسطة أهل الخبرة وتأمل جواب القاضي عن هذه الملاحظات بأن جواز حكم الحاكم بعلمه وعدمه مسألة خلافية وأنه لم يتضح له أن هذه المسألة من صور الحكم الحاكم بعلمه. إلى آخر ما ذكره.

بدراسة جميع ذلك - تفيد سموكم أن مسألة تقدير القاضي لأرش الجنايات مسألة ينبغي فيها التسامح لأنه ليس بصريح أنها من صور حكم الحاكم بعلمه وعلى فرض أنها من حكم الحاكم بعلمه فإلاختلاف في جوازه وعدمه موجود بين العلماء وفيه روايتان عن الإمام أحمد وإن كانت الرواية القائلة بجوازه ضعيفة إلا أنها حاكم وحكم يرفع الخلاف ثم إن القاضي في تقديره أرش الجراح مضطر لذلك فلا يأس بما حكم به. ... والله يحفظكم

(ص/ف 623 في 27 /4/1380)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015