المذكورة في شهادة الشاهدين، ولم يظهر لنا في الشك ما يوجب نفضه أو إلاعتراض عليه.
شبيق أن ذكرنا في كتابنا السابق رقم 117 وتاريخ 5/2/81هـ أن عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخاود من ختمها لا يؤثر اعتباره ما دام مختوما بختم وتوقيع القاضي.
3- جاء في استدعاء على رعوده أبناء. الوارد منها إلى وزارة الداخلية برقم 696 وتاريخ 25/6/81 أن لها خجرة في ضواحي بنبع يتملكانخا بموجب شكوك شرعية مصدقة منا. إلى أخر ما ذكراه.
ونلفت انظار سموكم إلى أن المذكورين لا حق لهما فيها بملكه مسلم بن معترق ما لم يدليا بسبب شرعي يرثا به أو يشتركان مع مورثه به، وما ذكراه في خطابهما إلأنف الذكر يبعث ربيه منها في التحيل على ممتلكات مسلم فينبغي ابعادهما وتعميد قاضي ينبع باقامة وصي على مستلم ممن يثق في دينه وامانته. هذا ما لزم، ونعيد إلى سموكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم
(ص / ف 947 في 1/8/1381)
(4199 - تجديد الشك إذا خشئ تلفه ولم يكن له صورة في السجل)
حضرة المكرم القائم باعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشيءر إلى خطابكم رقم 14569/3 في 29/12/81هـ المشفوع بالمعاملة الواردة من رئيس محكمة أبها برقم 7463 في 3/12/81عـ المبني على خطاب قاضي محكمة محائل رقم 554 في 17/11/81 بشأن إلاستدعاء المقدم من أحمد بن محمد الشقيقي والذي يطلب فيه تجديد الشك المفوع بالمعاملة الصادرة من محكمة محائل، لأنه على وشك التلف، حيث أشار قاضي المحكمة أنه لم يجد للشك المذكور صورة مثبتة في السجل العام
وتفيدكم بأنه إذا كان المبيع بيده فينبغي احضاؤ البائهع أو ورثته أد من يعتبر إقراره شهادة واتخاذ ما يلزم نحو إجابة طلبه على أصول نظامية شرعية