ونري حفظكم الله أنه لم يبين بعد هذه الإجراءات يحال لاعادة النظر. والله يتولاكم والسلام،

رئيس القضاة

(ص/ق 969 /1/في 15/3/1388)

(4198 - عدم تسجيل الشك في سجلات المحكمة وخلوه من ختعها لا يؤثر في اعتباره ما دام)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك حفظة الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزارء برقم 13929 وتاريخ 10/7/1381 المشتملة على خطاب وزارة الداخلية رقم 2834 وتاريخ 5/7/1381 هـ المتضمن استغرابها تملك على بن. واهيه للاراضي الشاسعة الشاملة لكثير من الدور والقياوي والمعشش والمطار وحرمه وغير ذلك. وقد جاء جوابه ما يلي:

ويتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الصادر من قاضي ينبع الشيخ عبد الغني مشرف بتاريخ 7/11/1344 المتضمن الحكم على المدعي عليهما عيد بن عواد وعبد الله بن دغبلب برفع ايديهما عن قطع الأرض المذكورة في الدهوي المسناة ... التي بقرب جبل وقوي لثبوت تملكها لسلم بن معتوق الربياوي بموجب إليه المعدلة حسب الأصول إلى آخر ما تضمنه.

يمطالبة جميع أوراق المعاملة ودراسة الحكم المذكور. نفيد سموكم بما يلي:

1- ظهر لنا أن الحكم يتملك سلم بن معتوق لارض الج التي بقرب جبل وقري لم يكن استناداً إلى ما أبرزه المدعي وكالة من أن موكله يملك الأرض الواسعة وذكر حدودها بموجب الحجة المؤرخة 1101 وإنما استند القاضي في حكمة بها للمدهي اصالة إلى شهادة رجلين تثبت عدالتهما لديه، ولم يطمن فيهما المدعي عليهما يضاف إلى ذلك ان الحكم لا يتناول جميع إلاراضي التي جاء ذكرها في دعوى وكالة، وأنما يتناول الأرض المسماة افقط بحدودها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015