السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تشير إلى خطابكم رقم 2860/5/1 في 13/10/1380 عطفا على خطاب معالي وزير الخارجية رقم 90//1/23558 وتاريخ 17/10/1380 حول طلبكم إلاجابة على التقاط التإلىة
عدد القضاة في المملكة
عدد المحامين المعتمدين لدي الجهات الشرعية للتوكل في القضايا المختلفة
لخص إلاسإلىب والمباديء الشرعية إلاسإلىب التي تطبق في المملكة
المصادر الشرعية (الكتب) التي يعتمد عليها القضاة عند اصدار احكامهم
وبناء على طلبكم نجيبكم بما يأتي:
عدد القضاء في المملكة في الوقت الحاضر ماثتان وعشرون قاضياً ويزداد عددهم في كل سنة حسب الحاجة بها كانت عدل بمزاولة إلاعمال التي تناط بكتاب العدل
واما عدد المحامين المعتمدين لدي الجهات الشرعية فليست مهنة المحاماة من إلاهتمام بمكان من الوجهة الشرعية لأن أحكام الشريعة مبناها على الصدق من الخصمين في المحاكمة واظهار الحقائق على وجهها أمام الحاكم الشرعي سواء كلام الخصم له أو عليه بدون ان يحتاج إلى ذكر النصوص التي يحتج بها ويطبق القاضي ما صدر منهما على قواعد الشريعة ولذا فان اغلب ارباب المصالح يباشرون قضاياهم بأنفسهم وقد يوكل بعضهم من يريد بدون ان يكون لدي هذا الوكيل شهادة بالمحاماة
ملخص إلاسإلىب والمباديء التي تطبق في المملكة هي كما يلي:
يقدم المدعي بدعواة رسميا للمحكمة فإذا كانت من المحاكم المزدوجة بإلاعمال كما هو الحال في المحاكم الكبري والمدن المهمة ضرب للمدعي موعدا محددا لجلسة مواعيد الجلسات المتخذ لتحقيق المباراة بين ارباب المصالح على وجه العموم وتقدي الأول فالأول من المراجعين ثم يبلغ