ونفيد جلالتكم أن ما قررته الهيئة المذكورة والزمت العمل به لا يتسنى لنا النظر فيه لعدم اعتباره شرعاً
ونعيد إلى جلالتكم أوراق المعاملة لاستئناف النظر فيه في القضية حسبما يقتضيه الوجه الشرهي. والله يحفظكم.
ص/ف1207 في 8/8/1380
4054- إلاحالة إلى جهة أخرى في التحقيق)
من محمد بن إبراهيم إلى أمير منطقته الرياض ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشيءر إلى المعاملة الدائرة بشأن قضية محمد عبد الله برقس وزوجته ورفقائهما ونشعر ونشعر سموكم أنه جرى الإطلاع على خطاب فضيلة قاضي المستعجلة الأولى رقم 1013 في 28/4/86 المتضمن أن المدعو متعب بن............ وسعود بن............ لم يثبت بشأنهما. وما رآه فضيلته من إحالتهما لمدير مكتب مكافحة المخدرات من أجل التحقيق معهما وانتزاع الواقع منهما. وحيث أالقرار الصادر من فضيلته برقم 201/1 بتاريخ 23/4/86 لم يتضمن ثبوت إدانتهما إلا أنه قد حامت حولها شبهة.. وعليه نشعر سموكم بأن ما رآه القاضي من انتزاع الواقع منهما بواسطة جهة أخرى غير المحكمة فهذا شيءء غير متعين، وفد يطول وقته، ولا أعرف له وجها في مثل هذه المسألة. والذي ينبغي في مثل هذه الحالة إن كان متعب بن..... ورفيقه ليس لهما سوابق فيكتفي بتعزيز كل منهما عشر جلدات مع ما سبق لهما من السجن، وإن كانا من أصحاب السواق والسلوك السيء فتعزيز كل واحد منهما بثلاثين جلدة ويطلق سراحهما بعد ذلك، وينفذ في حق رفقائهما ما نقرر شرعاً من قبل فضيلة قاضي المستعجلة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ف78/ن/1/18/6/1386) (1