(4053 _ولا يلزم بقرار هيئة لا تظهر عليها الصيغة الشرعية)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 12057 وتاريخ 28/5/1380 بشأن دعوى عبد الرحمن العبد العزيز العثماني ضد شركة الغاز إلاهلية _ المشتملة على ما صدر فيها من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام برقم 180/1 وتاريخ حول القضية.

وتتبع من المعاملة ومرفقاتها ودراسة القرار المشار إليه اعلاه المتضمن ادعاء عبد الرحمن العثماني على جمال توفيق النائب عن مدير شركة الغاز إلاهلية باعطائهما يوجبه له الشرع مقابل اتعابه في استخراج حقوق الشركة من سليمان العلىان وشركائه، واجابة جمال توفيق أن شركة الغاز لا تعرف للمذكور يحق، وأن وكالته في المطالبة بما قام به لم تكن ممن يمثل شركة الغاز، وأنه لم يقم بشيءء ذي أهمية في الدعوى، كما يتضمن القرار المذكور أنه بمطالعة أوراق المعاملة وما فيها من قرار الهيئة الملكية برقم 66 في 21/2/1379 المؤيد بالأمر السامي برقم 1373 /1 في 24/3/79 بانقاذ موجب القرار ظهر بأن القضية منتهية بذلك ولم يكن فيها سوي تقدير إلاجرة المستحقة لعبد الرحمن العثمان مقابل اتعابه لعدم رضا المذكور بما رأت الهيئة في قرارها المشار إليه من الزام الشركة بأن تدفع عشرة إلاف ريال مقابل نظير مباشرته للدعوى. إلى اخر ما ذكره.

بمطالعة جميع أوراق المعاملة نفيد جلالتكم أن مشكلة القضية ليست في تقدير اتعاب عبد الرحمن العثمان، وانما الذي تقدمه لجلالتكم هو استنكار إلالزام بقرار هيئة لا تظهر عليها الصبغة الشرعية. والذي ينبغي في المشاكل أيا كان نوعيها أن تحال إلى المحاكم الشرعية لتنظر فيها وتصدر غب ذلك قرارا شرعيا مستندا إلى أصول شرعية مرعية، وبذلك يحصل المقصود الشرعي من فصل النزاع وايصال الحق إلى مستحقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015