السلام عليكم ورحمته وبركاته. وبعد:
فان محكمة تبوك أصدرت حكما شرعيا على المدعو (مشعب أحمد السوري) بقطع يده إلى منى , وذلك برقم 1073 في 10/11/1389 وصدق الحكم من هيئة التميز برقم 103 في 5/4/1382 ثم صدق منا برقم 521/1 في 28/5/1382 , وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي 28/5/1382 ,وقد يقتضي أنه صدر على هذا الحكم من المقام السامي عدة أوامر موجهة لسمو وزير الداخلية أخرها برقم 1815 في 17/1/1384 ويقضى بإيقاف حد القطع وسجن السارق خمس عشرة سنة.......
وبناء على ذلك نلفت نظر سموكم إلى تأمل قوله تعالى في كتابه العزيز:
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) (?) . هذا حكم رب العزة والجلال في كتابة الكريم , فلا يجوز تغيره ولا تبديله , وأنتم حماة الدين والقران , ومعتنقو مبادئهما؛ فنرجو أن نتلقى من سموكم ما يفيد بتنفيذ هذا الحكم الشرعي , أعز الله بكم الحق , وأذل بكم الباطل وأهله - والسلام عليكم ورحمته الله.
(ص/م 1317 في 21/3/)
1384 (3840 - المراد بالحبس هنا)
قوله: فان عاد حبس حتى يتوب.
ليس معناه بوضع في حديد أو خشب؛ بل يحفظ في السجن , أو يسجن
فى مكان لا يجوز.
(تقرير)
(3841 - تعزيز من لم تكمل فيه شروط القطع)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الكرم وزير الدولة لشئون رئاسة
مجلس الوزارء. ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى خطابكم لنا برقم 23459 وتاريخ 3/7/1381 على الأوراق