لجلالتكم عمير..... من عرعر بصدد ابنه الذي صدر الحكم بقطع يده.
ونفيد جلالتكم أنه بالاستفصال من فضيلة رئيس محكمة عرعر عن ما إذا كان المذكور بالغاً أم لا؟ أجابنا برقم 624 وتاريخ 1/6/1380 بأن المذكور قد أنبتت عانته شعراً خفيفاً. مما يدل على أنه لا زال على وشك البلوغ. قف وحيث الحال ما ذكر مع أن الكشف على عورته متأخر عن وقت السرقة ببضعة أشهر فإنه يدرأ عنه الحد لعدم ثبوت بلوغه حال إخراجه المال المسروق من الحرز، ولكن يتعين تعزيره، وقد عمدنا رئيس محكمة عرعر بما يلزم جواباً على استفساره. حفظكم الله.
رئيس القضاة
محمد بن إبراهيم
(ص/ق528 في 16/6/1380)
3784- المجنون والمعتوه إذا سرقا
المجنون والمعتوه لا حد عليه في السرقة، بل يعزر إن كان ممن ينجح فيه جنس التعزير لئلا يعتاد هذا فيفسد على الناس. وإن كان لا يجدي فلا يتعرض.
وزائل العقل بالجنون والعته منهم من يكون عنده ارتداع إذا زجر وضرب، ومنهم من لا يؤثر فيه، ولو كان لا ينزجر من كل وجه فما لا يدرك كله لا يترك كله.
(تقرير)
3785- يعزر المنتهب ولا يقطع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/22/2056 وتاريخ 19/5/1375 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية أحمد....
نفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على الصك الصادر من المحكمة الشرعية في محائل برقم 98 وتاريخ 4/5/1375 المتضمن الحكم بقطع يد أحمد نظراً لتوفر شروط القطع في السرقة المعتبرة عند العلماء.
وبدراسة الحكم المشار إليه اتضح أنه غير صحيح، لأن المسألة ليست مسألة سرقة بل مسألة انتهاب ولا قطع على المنتهب. وأما احتجاج القاضي