أفيدكم أنما قرره رئيس المحكمة الشرعية الكبرى في خطابه رقم 564 وتاريخ 11/1/1375 من أن اعتراف مثل هذا الغلام لا يقبل ولا يترتب عليه حكم، وانه ينبغي مناقشة من سجنه. صحيح. ولا باس بما قرره القاضي المذكور حول تغريم المل المسروق. والله يحفظكم.

(ص/ف288 في 25/4/1376)

3782- وعزر

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة دومة الجندل

المحترم

فقد جرى الإطلاع على خطابك المرفق بهذا رقم 604 في 8/10/85 والأوراق المشفوعة به بشأن ثلاثة الأنفار الذين اتهموا بسرقة دكان عامر الفضيلي وهم كل من عبد المحسن ومرزوق.... وصايل.... وأنه قد ثبت لديكم شرعاً أن الذي قام بثقب الدكان وسحب النقود من الصندوق هو عبد المحسن ... وأن مرزوق كان يصحبه داخل الدكان ويمشي معه فقط واما صايل فكان يحرسهما، وذكرتم أن هذا ثبت بموجب اعترافهم لديكم، وأن التقرير الطبي تضمن أن أعمار المذكورين تنقص عن خمسة عشر عاماً. وترغبون الإفادة عما نراه، والحال أنهم قد أحضروا النقود، وسلمت لصاحبها ولا يزالون في السجن.

وعليه نشعركم بأنه إذا لم تتوفر شروط القطع في حق كل واحد منهم بما في ذلك ثبوت البلوغ بأحد موجباته الشرعية فإنه يدرأ الحد، ويجب التعزير تعزيراً يردعهم عن العودة لمثل هذه الجريمة، ويزاد في تعزير عبد المحسن لاعترافه بأنه هو الذي هتك الحرز وأخرج النقود المسروقة من حرزها. والله يحفظكم والسلام.

رئيس القضاة

(ص/ق4654/3/1 في 18/11/1385)

3783- لا يقطع من أنبتت عانته شعراُ خفيفاً ويعزر

صاحب الجلالة الملك المعظم

نشير إلى برقيتنا لجلالتكم برقم 296 وتاريخ 15/4/1380 حول ما رفعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015