السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم 1000 وتاريخ 13/5/1371 وفهمت ما تضمنه من السؤال عن المسألتين (?) :

أما "المسالة الثانية": وهي سؤالك عن الشخص الذي لم يشهد على اعترافه بأنه قتل إلا مفوض الشرطة، وهذا الاعتراف أضاف إليه أنه مدافع عن نفسه.

فجوابها: أنه إن كان هذا الشخص اعترف بالقتل وادعى أنه دفاعاً عن النفس ولم يصدقه الولي فإنه يجب القصاص والقول قول المنكر، قال في "الإنصاف": وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، لكن إن كان القتيل معروفاً بالصيالة والفساد أو كان ثم قرائن تدل على ما ادعاه القاتل فقد قال في الإنصاف قال في "الفروع" ويتوجه عدمه (يعني القصاص) في معروف بالفساد. قلت: وهو الصواب، ويعمل بالقرائن. انتهى.

أما إن كان الشخص المدعى عليه بالقتل عمداً لم يعترف وإنما شهد باعترافه بذلك مفوض الشرطة فلا يخفى أ، مثل هذه الدعوى لا تثبت بشهادة أحد، لكن شهادته إذا كان عدلاً تكون لوثاً تسوغ بموجبه القسامة على الرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام وغيره وصوبها في الإنصاف، لا سيما إن احتف بها قرائن غيرها تغلب على الظن صحة الدعوى، وإنهاء المسألة راجع إليك فاجتهد فيها واحكم بما يظهر لك شرعاً. والسلام (?) .

(ص/ف 286 في 23/5/1379) رئيس القضاة.

(3586- اللوث غير محصول في العداوة ولا في أربعة)

قوله: من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة.

كلام الأصحاب والمذهب أن اللوث محصور في العداوة فقط، وعن أحمد ما يدل على أنها أربعة أشياء، وليس ذكره الأربعة للحصر، بل المراد أنه متى وجد شاهد الحال على ذلك وجد قرينة أنه يعمل بها، الحاصل أنه متى وجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015