الذي قتله ببندقيته عمداً إذا كانوا يدعون العمد ويستحقون دمه. والسلام.

(ص/ق 425 في 1/10/1378) رئيس القضاة.

(3584- إذا كان الشهود فساقاً فهذا لوث يسوغ القسامة، ويستحق الدية فقط)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فتجدون برفق هذه المعاملة الواردة برقم 6708 وتاريخ 27/3/1380 الخاصة بدهس الغلام التركي سليم الذي اتهم بدهسه السائق...... ونحيط سموكم علماً أنه بدراسة كامل أوراق المعاملة والاطلاع على ما قرره رئيس محكمة القطيف ومساعده في هذه القضية اتضح أن شهادات الشهود الذين شهدوا أن السائق هو الصادم للغلام المذكور لم يوجد في مجرى القضية وملابساتها ما يعارضها، وما ذكره القاضي من رد شهاداتهم بالطعن الذي ثبت لديه صحيح، ولكن ذلك لوث مقو لجانب المدعي فينزل منزلة العداوة المسوغة للقسامة على الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي اختارها شيخ الإسلام بن تيمية، هي أن اللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي، وذكر في "المغني" أن من ذلك على أحد الوجهين في المذهب أن يشهد ب أي القتل فساق أو صبيان. أ. هـ.

فإذا رغب والد الصبي المدعوس أن يحلف أيمان القسامة فله ذلك، وإذا حلف استحق الدية فقط، وإن لم يحلف حلف المدعي عليه خمسين يميناً وبرئ، وبناء على ذلك نرى أن ترد المعاملة إلى حاكم القضية ليقوم حولها بما يلزم. والله يحفظكم، والسلام.

(ص/ق 271 في 10/4/1380) رئيس القضاة.

(3585- وإذا لم يثبت القتل إلا بشهادة واحد)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم قاضي الخرج. سلمه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015