الجواب: الحمد لله. لأولياء الدم مطالبة القاتل، ومحاكمته عند الحاكم ليحكم بثبوت القتل، وليس لهم مطالبة غيره، ومتى ثبت القتل الموجب للدية التي تحملها العاقلة فإن تلك الدية تجب على العاقلة لا على القاتل، وهم المطالبون بها وهم المتحملون لها عن القاتل لا أصيلون، هذا مقتضى إحدى الروايتين وصححه الموفق، وعليه إذا عدمت العاقلة أو كانوا فقراء فإنه يتعين على القاتل أداؤها من ماله قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في أصح قول العلماء، والرواية الثانية وهي ما مشى عليه في "الإقناع" و"المنتهى" وغيرهما أن العاقلة يتحملونها ابتداء، وعند تعذرهم تجب في بيت المال لا على القاتل، ولكن الأول أصح.

(ص/ق 211 في 24/7/1375) رئيس القضاة.

(3562- تؤخذ من الجاني خطأ إذا تعذر أخذها من العاقلة وحكم بها الجاني)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء برقم 22327 وتاريخ 9/11/1380 المعلقة بدعوى سليمان بن معتوق ضد عزة بنت عبد الكريم سنبل التي أمرت سهام القاصرة ابنة المدعي والتي تبلغ من العمر ثمان سنوات بحمل الاتريك وهو مضاء فاشتعل فيها أثناء حملها له وتوفيت إثر ذلك، المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة رقم 4148 وتاريخ 7/9/1380 حول القضية.

وبتتبع المعاملة ومرفقاتها وتأمل الخطاب المشار إليه أعلاه المتضمن ثبوت وفاة القاصرة سهام وانحصار إرثها في والديها سليمان بن معتوق وأفندية بنت حامد شويك، كما يتضمن ثبوت أن المدعى عليها عزة سنبل هي التي أمرت سهام القاصرة بحمل الأتريك وهو مضاء فالتهب فيها أثناء حملها له فتوفيت على أثر ذلك، والحكم بدية الخطأ وقدرها ثمانية آلاف ريال، وأنها على عاقلتها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015