14320 وتاريخ 23/12/1381 المتعلقة بوفاة الحاج أمين الباكستاني نتيجة التصادم الواقع بين السيارتين في طريق -مكة جدة- بين السيارة قيادة السائق يوسف الأردني والسيارة قيادة السائق علي بن محمد الشهري في شهر ذي الحجة عام (1370) وأن التحقيقات أدانت السائق المتوفى علي الشهري، ونظراً إلى عدم الاهتداء إلى معرفة القبيلة أو البلد المنتمي إليها السائق المتوفى ولمطالبة ورثة الحاج الباكستاني بدية مورثهم عن طريق وزارة الخارجية أحيلت لنا منكم لإبداء ما نراه من الجهة الواجب أداء ديته منها.
ونفيد سموكم أن الأمر يتطلب مزيداً من البحث عن قبيلة وبلد السائق المتوفى المتسبب في الحادث؛ إذ قد توجد معه أثناء قيادة سيارته حفيظة تابعيته أو رخصة قيادة السيارة، وفي رخصته يوجد رقم تابعيته كما هو المعروف، وفي تابعيته توجد المعلومات عن بلده ومحل ولادته، إلى أخر ما في بيانها، ومتى تعذر الحصول على معرفة أهله وبلده اعتبر المتوفى مجهول القاتل وصارت ديته في بيت المال بعد ثبوت موته نتيجة للحادث، وبيت المال الذي يتحمل ديته هو الجهة التي تستحق مخلفاته إذا فرض انقطاعه من الورثة فعليها الغرم كما أن لها الغنم، فتحال المعاملة إلى المحكمة الكبرى بمكة لإثبات وفاته والحكم بديته على من يلزمه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص/ق 216 في 6/2/1382) رئيس القضاة.
(3561- القاتل يتحملها ابتداء لا العاقلة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي رابغ. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم برقم (بدون) وتاريخ (بدون) المتضمن السؤال عن ما يلي:
إذا كان الواجب في الجناية مما تحمله العاقلة وقد حضر لمجلس الحكم الجاني فهل يحكم بالواجب على الجاني ثم تحمله العاقلة، أو يحكم على العاقلة مع غيبتها لأن حضور العاقلة ومعرفتها إذا من الصعب. أ. هـ.