1- أن هؤلاء الجنود قد عهد إليهم حفظ حدود المملكة ومنحوا حق استعمال السلاح للدفاع عن أنفسهم والقيام بما هو منوط بهم وقد تلجؤهم الضرورة إلى مثل هذا لحفظ الأمن والقيام في وجوه العابثين.

2- لا ريب أن هؤلاء المهربين مجرمون وبغاة على الإمام بغياً نسبياً، وخارجون على الأمن، وقد عرضوا أنفسهم للقتل بخروجهم على أمن الدولة وعصيانها علناً.

3- أن الإمام قد عهد إلى هؤلاء الجند وأعطاهم صلاحية مطاردة من يتجرأ على التهريب ومغالبته إذا امتنع عن الوقوف، وهذا قد يحوج إلى استعمال السلاح.

4- هؤلاء الجند قد وكل إليهم ذلك وأمنوا عليه فقد يقال إنهم أشبهوا الحسبة ونحوهم في قبول قولهم فيما يحتمل، ومعلوم أن ما ادعاه القاتلان من وصولهما مع المهربين إلى حالة أحوجتهما إلى إطلاق النار محتمل.

5- على تقدير عدم ظهور ما قرر في الأوجه السابقة فلا أقل من أن تكون شبهة دارئة للقصاص فلا يجب على القاتلين إلا الدية، وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة، والله يحفظكم.

(ص/ ف 715 في 14/6/1377)

(3557- على من تكون الدية)

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

سبق أن وردنا عن طريق الديوان العالي قرار منكم رقم 713 و 715 وتاريخ 14/6/1377 حول القاتلين محمد بن عبد الله الغامدي وعبده بن مرزوق وأبلغنا الجهات المختصة بموجبها فرفعت تستعلم عن الجهة التي ترون فضيلتكم إلزامها بدية القتيلين، وهل هي دية خطأ أم دية عمد، وهل تدفع فوراً أم ت كون مؤجلة؟ فنأمل الرجوع إلى صورة القرارين المشار إليهما وإفادتنا بما ترونه. (فيصل)

صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المعظم

ج- 7612 بخصوص القاتلين محمد بن عبد الله الغامدي وعبده بن مرزوق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015