وجواب هذه المسألة يفهم من جواب المسألة التي قبلها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف 2088/1 في 21/10/1383)
(3555- تفصيل في كيفية تحميلهم الدية)
قوله: ولا على فقير لا يملك زكاة عند حلول الحول فاضلاً عنه.
في الحقيقة لا يصلح أن يعتبر في هذا الزمن، فالمئونات والأزمان السابقة قليلة وقليل الذي عنده نصاب، فحينئذ ينبغي أن يعتبر بالعرف والعادة، ويقرب ذلك لو علمت القيم في الزمن السابق فيناسب بعضها مع بعض فيقرب ذلك تقريباً، فلا يلزم أن يؤدي إلا إذا كان عنده مال فاضل عنه وعن من تحت يديه من رقيق.. الخ.
فإذا كان عنده ثروة نسبية فيحمل بقدره، وأما الذي ليس عنده إلا كفايته وكفاية من يعوله وليس بفضل عنده إلا شيء يسير فهو لا يعد غنياً هنا كما لا يعد مستطيعاً في الحج، وإذا صاروا عدداً عشرين حمل كلا بقدره ولا يكون على عدد رؤوسهم بل على حسب ثروتهم هذا يحمله مائة وهذا يحمله ألفين وهذا خمسة آلاف إلا أن تتم، إذا كان للقاتل أخوة كل منهم ثري فلا يتعدى لعيال الجد وهكذا. وبذلك جاءت الآثار. (تقرير)
(3556- أطلق خفر السواحل النار على مهرب فقتلوه فهل عليهم قصاص)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وبعد: نفيدكم أنه جرى دراسة المعاملة رقم 7/14/216 وتاريخ 17/1/1277 بما فيها "الصك الصادر من محكمة جيزان برقم 51 وتاريخ 26/10/1376 المتضمن الحكم لورثة موسى بن محمد فطمول ضد محمد عبد الله غامدي جندي الدورية بثبوت قتل الجندي المذكور لمورثهم عمداً عدواناً والدية، فوجد أن ما أجراه حاكم القضية المذكور غير مطابق للأصول الشرعية لما يلي: