الأمور الثلاثة التي عرضت لك في قضية الحقاء وابن عويد السلميان.

ونفيدك عن الأمر الأول بأنه إن ثبت أن عويد نازل والسيارة تمشي فيكون متسببا في قتل نفسه ويكون الإشكال عليك في محله، وإن كان إنما فهمته فقط فقد يكون ابتداء نزوله وهي واقفه ومنتهاه وهي تدف، وأمام أنها سائرة سيرها المعتاد فلا يظهر من المعاملة ذلك، مع أن الدف تارة يكون غل الأمام وتارة يكون إلى الخف، وكثيرا ما يكون سير المدفوف غير معتبر سيرا إذا صار التغريز شديداً والدف ضعيفاً، وأما كون الطبيب أمر عويد بالسفر إلى الرياض لاستخراج البول فلم يفعل، وفقد صرح الفقهاء أن المجني عليه إذا أمنكه البرؤ بالمعالجة فلم يفعل فالضمان بحاله، وأما الثالث وهو أن الأمر الذي عمل عويد ليس من الممكن احتراز السائق عنه فليس منسوباً إلى تعد أو تفريط، فيقال: معلوم أن من أتلف النفس أو تسبب في تلفها فهو ضمان سواء نسب إلى تعد أو تفريط أو لم ينسب إلى واحد منهما، إلا ترى الساقط من حائط أو من شجرة على إنسان فيموت ذلك الإنسان بتلك السقطة يلزمه الضمان وهو غير منسوب إلى تعد ولا إلى تفريط، والرامي للصيد أو الغرض إذا أصاب إنساناً أو دابة فإنه يضمنه وإن كان غير منسوب إلى تفريط أو خطأ وهو إنما فعل ما أذن له فيه شرعاً من تصيد الصيود ورمي الغرض، هذا ما لدينا في المسألة، والبت فيها من قبلك بكل حال، سددك الله وأعانك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص/م 373 في 13/3/1375)

(3503- أتلفت عجلات المصنع أصابع غلام)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

اطلعت على مذكرتكم رقم 7/14/8740 في 14/9/1374 بشأن الغلام محمد بن سعيد الهويش الذي بترت سبعة من أصابع يديه بسبب العجلات الحديدية التي في معمل محمد علي موصلي كما اطلعت ما برفقه من حكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015