القطار بعد تقديره من قبل خبيرين أمينين، كما قرر فيه أيضاً الحكم على مأمور القطار وعامل الحركة بنصف دية المتوفى ونصف قيمة إصلاح السيارة.
وبتأمل ذلك القرار وتدقيقه وجدنا ما حكم به على مأمور القطار وعامل الحركة ظاهره الصحة، ولكن إذا سلما ما لزمهما شرعاً ثم أرادا إقامة الدعوى على المسئولين من موظفي السكة بأن السبب في حصول الحادث هو تمشيهما على التعاليم الموجودة لديهما من الجهة المختصة فيحالان مع من يدعيان عليه إلى المحكمة للنظر في دعواهما بالوجه الشرعي. فأما ما ذكره مستشار الوازرة فليس فيه ما يصلح لمعارضة الحكم الشرعي، مع أنه لا ينبغي للوزارة أن تلتفت إلى رأي قانوني في معارضة حكم شرعي. والله سبحانه وتعالى يقول: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} (?) . والله يتولاكم. والسلام.
(ص/ق 1132 في 23/11/1380) رئيس القضاة.
(3501- انقطعت الدلو فقتلت رجلاً)
برقية: - رماح الشيخ أبا بطين.
ج: يلزم من بيده الدلو التي انقطعت فقتلت الرجل الذي يميح في البئر الدية لتسببه، والظاهر أنه لا يخلو من تقصير تفقد حبال الدلو، والدية المذكورة تكون على العاقلة لكون القتل خطأ، وتلزمه الكفارة في ماله. محمد بن إبراهيم.
(ص/م 95 في 7/2/1376)
(3502- إذا نزل والسيارة تمشي، أو تدف، وإذا أمره الطبيب بالمعالجة فلم يفعل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم المؤرخ 28/2/1375 وعلمت ما ذكرته من